مرسوم رئاسي رقم 09-189
· ج.ر عدد 29 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-189 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يرخص بتسوية اكتتابات الجزائر بعنوان إعادة التأسيس السابقة لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة 2
يتم دفع تسوية الاكتتابات المذكورة أعلاه من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المقررة من قبل الجمعية الدولية للتنمية.
تنظيميّة