مرسوم رئاسي رقم 09-178
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-178 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستون ألف دينار 3.960.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".