مرسوم رئاسي رقم 09-178 · ج.ر عدد 30 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-178 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.