المادة 5
يقيم الدرك الوطني علاقات خدمة مع أجهزة الأمن الأخرى ومع الأجهزة الوطنية.
ويقيم ويطور، في إطار مهامه، وطبقا للتنظيم الجاري به العمل، علاقات تعاون مع الدرك والمؤسسات ذات القانون الأساسي المماثل في البلدان الأجنبية، ويشارك في عمليات حفظ السلم تحت إشراف الهيئات الدولية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 5 : يقيم الدرك الوطني علاقات خدمة مع أجهزة الأمن الأخرى ومع الهيئات والسلطات العمومية الوطنية، وعلاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية ذات الاهتمام المشترك.
يقيم الدرك الوطني، في إطار مهامه، طبقا للتنظيم الساري المفعول، علاقات التعاون مع الدرك والمؤسسات ذات القانون الأساسي المماثل للبلدان الأجنبية ويطورها، ويشارك في عمليات حفظ السلم تحت إشراف الهيئات الدولية .“