مرسوم رئاسي رقم 09-143
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 09-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
المادة 4
يتم تحريك وحدات التدخل، في إطار عمليات حفظ النظام العمومي أو استتبابه عن طريق طلب رسمي من السلطات المؤهلة قانونا، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.