مرسوم رئاسي رقم 09-143
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 09-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
المادة 3
يمارس الدرك الوطني مهامه على كامل التراب الوطني، وبصفة خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية، وعلى طرق المواصلات وعلى الحدود.