الفصل الثالث — التنظيم
المادة 15
تتضمّن أركان الدرك الوطني مركز العمليات والمديريات السبع (7) الآتية :
- مديرية الأمن العمومي والاستعمال،
- مديرية الوحدات المشكّلة،
- مديرية التلماتية،
- مديرية المدارس،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية التخطيط والماليّة،
- مديرية الإمداد والمنشآت.
تهيكل المديريات في أقسام ومصالح مركزية.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)