مرسوم رئاسي رقم 09-143
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 09-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 14
تتضمّن قيادة الدرك الوطني، ما يأتي :
- أركان الدرك الوطني،
- المفتشية العامة،
- الديوان،
- خلية الاتصال،
- قسم المصالح المشتركة،
- مصلحة الوقاية والمراقبة.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)