الفصل الثالث — التنظيم
المادة 13
ي تضمّن الدرك ال وطني لتنفيذ مهامه، ما يأتي :
- قيادة الدرك الوطني،
- الوحدات الإقليمية،
- الوحدات المشكّلة، 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م
- الوحدات المتخصّصة،
- وحدات الإسناد،
- هياكل التكوين،
- المعهد الوطني للأدلّة الجنائية وعلم الإجرام،
- المصالح والمراكز العلمية والتقنية،
- المصلحة المركزية للتحريات الجنائية،
- المفرزة الخاصّة للتدخل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 13 : يتضمن الدرك الوطني لتنفيذ مهامه، ما يأتي :
– قيادة الدرك الوطني،
– القيادات الجهوية للدرك الوطني،
– الوحدات الإقليمية،
– الوحدات المشكلة،
– الوحدات المتخصصة،
– الوحدات الجوية،
– وحدات الإسناد، 24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 سبتمبر سنة 2023 م
– هياكل التكوين،
– الهياكل العلمية والتقنية .“