مرسوم رئاسي رقم 09-143
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 09-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 12
يقود الدرك الوطني، تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، ضابط عميد، يدعى "قائد الدرك الوطني" ويعيّن بمرسوم رئاسي.