الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تضطلع المؤسسة بضمان دراسات المواد المتفجرة والمواد النارية وتوابعها وتطويرها واستيرادها وتصديرها وصناعتها وتسويقها وكذا بالمهام المنوطة أصلا بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الديوان الوطني للمواد المتفجرة.
وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير.
يمكن المؤسسة أن تقوم بكل عملية تتصل بموضوعها أو بتطويرها وأن تقدم كل خدمة من شأنها أن تض من الم ردودية لقدراتها الت قنية والصناعية و/ أو التجارية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.