مرسوم رئاسي رقم 09-141
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-141 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة تجديد العتاد الخاص إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية لتجديد العتاد الخاص بالسانية إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة تجديد العتاد الخاص المبينة فروعها في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم..
تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.