الفصل الثاني — السير
المادة 6
يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- مديرية الإدارة والمصالح المشتركة،
- مديرية المصالح المالية،
- مديرية المستخدمين،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مصلحة الإعلام الآلي للجيش،
- مؤسسة المنشورات العسكرية،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الديوان الوطني للمواد المتفجرة ممثلا بمديره العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد ممثلا بمديره العام.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-84 (ج.ر عدد 15 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الإدارة والمصالح المشتركة،
– مديرية المصالح المالية،
– مديرية المستخدمين،
– المديرية المركزية للعتاد،
– المركز الوطني للمنشورات العسكرية،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- الديوان الوطني للمواد المتفجرة، ممثلاً بمديره العام،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، ممثلاً بمديره العام.
يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل، أو منصب معادل له”.