الفصل الثاني — السير
المادة 6
يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- مديرية المصالح المالية،
- مديرية المستخدمين،
- مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد/ أركان الجيش الوطني الشعبي،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الطباعة الشعبية للجيش ممثلة بمديرها العام،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وزارة المالية،
- وزارةالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.