مرسوم رئاسي رقم 09-134
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-134 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تكلف المؤسسة بإنتاج المعلومات الجغرافية وجمعها والبحث عنها وتطويرها وحفظها وتوزيعها وكذا بالمهام المنوطة أصلا بالمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد.
وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.