الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تكلف المؤسسة بضمان دراسات الذخيرة والمواد النارية وتطويرها وصنعها وتسويقها وكذا المهام المنوطة أصلا بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري –مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة.
وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير.
ويمكن المؤسسة أن تضطلع بكل عملية يمكن أن تتصل بموضوعها وتطويرها وأن تقدم كل خدمة من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.