المادة 2
ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون الجمركي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة والمشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين".
- رغبة منهما في توسيع وتعزيز التعاون الجمركي بما يخدم مصلحتهما المشتركة وتهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التّجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامّة بين البلدين،
- وإدراكا منهما لأهمية تبادل التجارب بين إدارات الجمارك ب ين البلدين وخاصة في الميادين الفنية والإدارية،
- واعترافا بضرورة تعاون دولي فيما يخص المسائ ل المتعلّقة بالإدارة وتطبيق التشريع الجمركي لبلديهما،
- وإيمانا منهما بأن المخ الف ات التش ريعية الجمركية تضر بالمصالح الأمنية والاقتصادية والتجارية لبلديهما،
- وتأكيدا منهما على أهمية ضمان التطبيق السليم للحقوق والرسوم الجمركية،
- واقتناع ا منهما بأن م كافح ة المخالفات الجمركي ة تصبح أكث ر فعالية من خلال التع اون بين إدارتيهما الجمركيتين،
- وأخذا بعين الاعتبار أيضا الاتفاقي ات الدولية ذات الصّلة المشجعة للمساعدة الثنائية المتبادل ة فضلا عن توصيات منظمة الجم ارك العالمية، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات التالية المع اني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض س ياق النص خلاف ذلك.
بمفهوم هذه الاتفاقية :
1 - "إدارة الجمارك" : بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : المديرية العامّة للجمارك وبالنّسبة لحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة : الهيئة الاتحادية للجمارك،
2 - "التشريع الجمركي" : مجمل الأحكام القانونية والتنظيمية التي تطبقها إدارات الجمارك على استيراد وتصدير وعبور البضائع وحركتها سواء كانت هذه 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م الأحكام تتعلّق بالحقوق الجمركية أو بغيرها من الحقوق والرسوم أو بإجراءات الحظر والتقييد وعمليات الرقابة المماثلة الأخرى المتعلّقة بحركة البضائع المراقبة عند الحدود الوطنية،
3 - "المعلومات" : البيانات في أي شكل من الأشكال والوثائق والسجلات والتقارير أو نسخ منها مصادق عليها، مطابقة لها،
4 - - "ا لمخالفة" : كلخ رق أو محاولة خرق التشريع الجمركي،
5 - "شخص" : كل شخص طبيعي أو معنوي،
6 - "الإدارة الطالبة" : إدارة الجمارك التي تتقدم بطلب المساعدة،
7 - "الإدارة المطلوبة" : إدارة الجمارك التي يطلب منها تقديم المساعدة.
المادّة 2 تطبيق الاتفاقية
1 - يقوم الطرفان بتقديم المساعدات لبعضهما البعض عبر إدارات الجمارك وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من أج ل الوقاية من المخ الف ات الجمركي ة والبحث عنها وقمعها.
2 - تتولّى إدارة الجمارك لكلا الطرفين تنفيذ طلبات المساعدة الواردة لها بمقتضى هذه الاتفاقية وفقا لقوانينها وتنظيماتها الوطنية وفي حدود قدراتها والموارد المتاحة لها ضمن الإقليم الجمركي لكلا الطرفين،
3 - تتعلق هذه الاتفاقية خصوصا بالمساعدات المتبادلة بين الطرفين ولا يخول الحق لأي شخص كان الحص ول على أدل ة الإثبات أو حذفه ا أو استثنائه ا أو عرقلة تنفيذ طلب المساعدة،
4 - إن الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وتكميل ممارس ات المس اعدة المتبادلة الموجودة بين الطرفين ولا يؤول أي بند من بن وده بصف ة تضيق مج ال تطبيق اتفاقي ات أو ممارس ات متعلّق ة بالمساعدات المتبادلة والتع اون القائم ب ين الطرفين.