مرسوم رئاسي رقم 09-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-122 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار 89.900.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع ."