مرسوم رئاسي رقم 09-121
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-121 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 1.227.750.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية،