مرسوم رئاسي رقم 09-121
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-121 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 1.227.750.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".