مرسوم رئاسي رقم 09-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-119 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن إح داث ب اب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يلغى من ميزانية س نة 2009 اعتماد ق دره خمسة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 75.800.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الف رع الأول - الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.