مرسوم رئاسي رقم 08-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-88 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007
الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل 2 — أحكام خاصة
المادة الأولى
تنظم وسائل تنفيذ التعاون المتعلق بالباب II من اتفاقية الشراكة، المشار إليها فيما يأتي بعبارة الاتفاقية بأحكام هذا البروتوكول الذي يلحق بها ويكتسي نفس القيمة القانونية .