مرسوم رئاسي رقم 08-88 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والم الي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمه ورية الجزائرية الديمق راطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية شراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية ديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي ب " الطرفين"،
- اعتبارا منهما للنتائج الإيجابية المحصّل عليها من خلال تعاونهما في إطار الاتفاقية الثقافية والعلمية والتقنية المؤرخة في 11 مارس سنة 1986، لاسيّما في مجالي التعليم والتكوين،
- ووعيا منهما بضرورة مواصلة وتعميق مسار إعادة إرساء العلاقات الثنائية الذي شرع فيه كلا البلدين في يونيو سنة 2000 وكرّسه إعلان الجزائر الموقع من طرف رئيسي الجمهوريتين في مارس سنة 2003،
- ورغبة منهما في إعطاء دفع جديد لتعاونهما الثنائي في إطار إعلان الجزائر المؤرخ في 2 مارس سنة 2003 والذي يحدّد التوجّهات والخطوط الرئيسية التي تسمح بإرساء "شراكة استثنائية" بين البلدين مؤهّلة لتكون نموذجا للتعاون في المنطقة وفي العلاقات الدولية،
- وتذكيرا بتبادل الرسائل في 28 و 30 مايو سنة 2007 بين رئيسي جمهوريتي البلدين مجدّدين تأكيدهما على إرادتهما المشتركة في منح "الشراكة الاستثنائية" بين الجزائر وفرنسا محتوى عملياتيا وحقيقيا،
- ورغبة منه ما في مواصل ة وتع زي ز تعاونهما في المجالات العلمية والتقنية والثقافية والتربوية الذي يرافق ويدعّم برنامج الإص لاح ات التي ش رع فيها في الجزائر من أجل عصرنة وتنويع الاقتصاد ورفع مستوى الإطار المؤسساتي وتثمين رأس المال البشري، 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م
- ورغبة منهما في تعميق التعاون القائم وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى مثل التعاون اللامركزي والتعاون في مجال الأمن وتثمين تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة وكذا دعم وسائل الإعلام،
- وإشارة منهما إلى أهمية التبادلات البشرية وتنقّل الأشخاص،
- واقتناعا منهما بأن توطيد التعاون في كل هذه المجالات سيساهم كذلك في الفهم المتبادل وفي تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين، قد اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول نطاق وكيفيات التطبيق الفصل الأول الإطار العام
المادة الأولى الطرفان )1 يتفقان على أن هذه الاتفاقية التي تشمل المجالات المذكورة في المواد من 1 إلى 6 من اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني المؤرخة في 11 مارس سنة 1986 سيتم تدعيمها وتوسيعها إلى ميادين جديدة، ويتمحور التعاون الثنائي، بالأخص، حول المجالات التالية :
- التربية، وتعليم اللغة الفرنسية،
- التعليم العالي، والتعاون الجامعي والبحث،
- تكوين الإطارات،
- التعاون بين الوزارات المكلفة بالشبيبة والرياضة،
- الصحة العمومية والحماية الاجتماعية،
- الثقافة والتراث،
- الحكم الراشد والإصلاح الإداري،
- العدالة،
- الأمن والتعاون العابر للحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة،
- التعاون اللامركزي و تطوير تبادل الكفاءات،
- محيط الأعمال، وترقية الاستثمارات والقطاعات المنتجة،
- البيئة والفعالية الطاقوية،
- دعم وسائل الإعلام والاتصال. )2 يتم فيما يأتي توضيح مختلف هذه الميادين، التي يمكن أن تكون، عند الضرورة، موضوع اتفاقات خاصة.
الفصل 2 التعاون التربوي والجامعي والثقافي والعلمي والتقني
المادة 2 التربية وتعليم اللغات .1 في إطار الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر، يتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما في القطاع التربوي وذلك بتطوير، على وجه الخصوص، مشاريع تكوين مستخدمي التأطير والتعليم، ودعم التعليم عن بعد. .2 نظرا للمكانة الخاصة التي تحظى بها اللغة العربية في فرنسا و اللغة الفرنسية في الجزائر، يتعهّد الطرفان بتشجيع تطوير تعليم كل من اللغة العربية في المنظومة التربوية الفرنسية واللغة الفرنسية في المنظومة التربوية الجزائرية. .3 يتّخذ الطرفان التدابير بغية تعزيز بيئة ملائمة لتطوير تعليم اللغتين العربية والفرنسية.
وتولى عناية أولوية لبرامج دعم التكوين الأوّلي والمستمر لأساتذة اللغة الفرنسية بالجزائر، أخذا بعين الاعتبار، خصوصا، مكانة اللغة الفرنسية في مناهج التعليم العالي. كما تساهم الجزائر في تطوير تعليم اللغة العربية بفرنسا.
المادة 3
فتح المادةالمؤسسات التعليمية الجزائرية بفرنسا و الفرنسية بالجزائر في إطار المعاملة بالمثل، يتفق الطرفان على منح التسهيلات الضرورية لإنشاء مراكز تعليم اللغة الفرنسية ومؤسسات تعليمية جزائرية بفرنسا وفرنسية بالجزائر وحسن تنفيذ مهامها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 4
فتح المادةالتعليم العالي والتعاون الجامعي وفي مجال البحث .1 يأخذ الطرفان المبادرات والتدابير الضرورية لتعميق التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار التكنولوجي، دعما للإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر في هذه ا لمجالات. .2 يشمل التعاون الجامعي والعلمي والتكنولوجي ما يأتي :
- استقبال جامعيين وباحثين وعلميين وتقنيين جزائريين في فرنسا و فرنسيين في الجزائر، بالاتصال مع الهيئات العلمية والمتعاملين الآخرين للدولة المستضيفة، في إطار مشاريع التعاون التي بادرت بها مؤسسات البلدين،
- التعاون فيما بين الهيئات الممثلة للجامعات والمدارس الكبرى لكلا البلدين ( المؤتمرات الجزائرية لعمداء الجامعات والمؤتمرات الفرنسية لرؤساء الجامعات والمدارس الكبرى ...)،
- تط وير، بالج زائر، أقطاب امتياز جزائرية - فرنسية بفضل تكوين فرق مختلطة تتشكّل من جامعيين أو باحثين أو تقنيين،
- التعاون بين الجامعات وجمعية المخابر أو المؤسسات العلمية ومؤسسات البحث التابعة لكلا البلدين،
- التبادلات بين الجامعيين والباحثين والعلميين لكلا البلدين في إطار البعثات والدعوات والتربصات واللقاءات والملتقيات والندوات،
- ترقية وتبادل المعلومات العلمية والتقنية، وتسهيل النشر المشترك والتعاون في مجال النشر العلمي والتقني،
- مواصلة وتطوير مشاريع البحث المشترك في إطار اللجنة المختلطة للتقييم والاستشراف (PEMC)،
- دعم مواصلة برنامج المنح الثنائي، ووضع تدابير تشجّع استقبال وتكوين الطلبة والمتربصين الجزائريين بفرنسا والفرنسيين بالجزائر، وكذا تبادل الأساتذة،
- دعم الطرف الفرنسي لتوجيه الطلبة الراغبين في مواصلة الدراسة بفرنسا ( FRANCE )CAMPUS ودعم وإدماج الطرف الجزائري للطلبة الجزائريين المتحصّلين على شهادات بفرنسا، عند عودتهم، / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م
- دعم، في شكل دراسات خبرة، إنجاز برنامج الهياكل القاعدية الأساسية،
- تثمين تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- البيئة والتنمية المستدامة، والفعالية الطاقوية والسياحة وتهيئة الإقليم،
- كل شكل آخر من أشكال التعاون المعتمدة باتفاق مشترك في هذه ا لمجالات.
المادة 5
فتح المادةتكوين الإطارات .1 تهدف المساهمات الفرنسية إلى تعزيز تكوين الإطارات والمدراء والمسيّرين الجزائريين، في الهيئات الامتيازية، بغية تطوير الاقتصاد والمجتمع الجزائريين. .2 يستند هذا الدعم الفرنسي لتكوين الإطارات الجزائرية إلى توطيد وتطوير الشراكات الجامعية العديدة القائمة وكذا مصاحبة الجزائر في إنشاء شبكة من مؤسسات الامتياز العليا الجزائرية التي تكوّن المهندسين والإطارات الذين تحتاج إليهم البلاد، وذلك عن طريق إقامة تعاون وثيق بين المدارس الكبرى ومدارس المهندسين ومعاهد التكوين المتخصّصة.
المادة 6
فتح المادةالتعاون في مجال الصحة العمومية والحماية الاجتماعية .1 إن التعاون الجزائري - الفرنسي في مجال الصحة العمومية المدنية و العسكرية والحماية الاجتماعية متواصل بشكل حثيث، بالتعاون الوثيق مع برامج التكوين الجامعي والتقني المدرجة فيه. كما تولى عناية خاصة إلى تمتين العلاقات والتبادلات القائمة بين المتخصصين الجزائريين والفرنسيين. .2 يسعى الطرفان إلى تطوير :
- شراكات بين مؤسسات الصحة ولاسيما مع المراكز الاستشفائية الجامعية،
- إقامات قصيرة المدى للفرق الطبية الفرنسية المتخصصة في بعض الأمراض التي تستدعي علاجا عالي المستوى، قصد التكفّل بالمرضى بالجزائر وبالموازاة، تكوين الفرق الطبية الجزائرية،
- تكوينات قصيرة المدى بفرنسا لفائدة الممارسين الطبيين الجزائريين قصد تطوير الفروع الطبية ذات الاختصاص العالي، 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م
- تكوين مستخدمين، بالجزائر، في مجال تسيير المستشفيات، مصاحبة للإصلاحات المنفّذة في الجزائر. .3 يتمّ تجنيد خبرة المؤسسات العمومية والخاصة الفرنسية بغية دعم برامج الوقاية التي وضعتها الحكومة الجزائرية لاسيما، فيما يتعلق بمكافحة داء السيدا والتبادلات التي تسهّلها المؤسسات المكلفة بالتعاون. .4 ينفّذ التعاون في المجال الاجتماعي، خصوصا، عن طريق :
- تكوين العمال الاجتماعيين،
- توأمة بين المؤسسات الاجتماعية التابعة لكلا البلدين،
- نقل الخبرة الفرنسية في مجال التسيير ومصاحبة الإصلاحات المنفّذة. .5 فيما يخص العمل والضمان الاجتماعي، يتم تطوير التعاون عن طريق :
- مناهج البحث والتحقيق وتحليل عمليات المراقبة ودعم تحسين القدرات التقنية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية،
- التحكّم في نفقات الصحة والتأمين على الأمراض وتسديد الاشتراكات،
- رفع مستوى وتحسين سير عمل الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
المادة 7
فتح المادةالتعاون في المجال الثقافي والحفاظ على التراث الثقافي .1 في إطار المعاملة بالمثل، يتفق الطرفان على منح التسهيلات الضرورية لإنشاء مراكز ثقافية جزائرية بفرنسا وفرنسية بالجزائر وحسن تنفيذ مهامها، من أجل تنظيم التظاهرات الثقافية على وجه الخصوص. .2 يتمّ اتخاذ التدابير الملائمة لتطوير التعاون في مجالات الثقافة، والفنون، والكتاب والأعمال المكتوبة، والاتصال الإذاعي والتلفزيوني، والسينماتوغرافيا، والحفاظ على التراث وتثمينه وكذا الأبحاث التاريخية والأثرية. .3 يشمل التعاون الثقافي، عند الاقتضاء من خلال اتفاقات خاصة، ما يأتي :
- تنفيذ برامج تكوين وتبادل الخبرات قصد المساهمة في تثمين الممتلكات الثقافية وتدعيم الفاعلين الثقافيين الخواص والعموميين في مجالات الفن، والكتاب والأعمال المكتوبة والتراث والبحث التاريخي والسمعي البصري والسينما ووسائل الإعلام وتنشيط الشباب،
- تعزيز الخبرات والتبادلات وبرامج التكوين في مجال حفظ التراث والحفاظ عليه وتثمينه (الشراكة بين المتاحف، التكوين في مجال الترميم وبرامج التعاون في مجال التراث)،
- تعزيز التبادلات في مجال الممتلكات الثقافية الجزائرية في فرنسا والممتلكات الثقافية الفرنسية في الجزائر من خلال دعم تنقل التحف والمبدعين: شراء الكتب، دعم معارض الكتاب، دعم التظاهرات الفنية والمهرجانات، إقامات للكتّاب، دعوات وبعثات المبدعين والكتّاب والفنانين والمثقفين والشباب. وقصد تسهيل هذه التبادلات، يتعهّد الطرفان باتخاذ التدابير، بما فيها الجمركية، فيما يخصّ تنقل المبدعين والأملاك الثقافية،
- التعاون بين وكالتيهما الثقافيتين : "الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي" ووكالة " ثقافات فرنسا".
المادة 8
فتح المادةالتعاون في مجال وسائل الإعلام .1 يتفق الطرفان على ترقية التعاون في القطاع السمعي البصري وقطاع وسائل الإعلام بشكل عام، ويتعهّدان بتشجيع وصول وسائل الإعلام للبلد الآخر إلى مواطنيهما. .2 يشجّع الطرفان المبادرات المشتركة في مجال تكوين الصحفيين.
المادة 9
فتح المادةإرساء مجتمع معلوماتي يطوّر الطرفان تعاونهما في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي مجال ترقية تطوير الجيل الجديد من الشبكات، و يتبادلان تجاربهما في مجال الإدارة الإلكترونية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل الثالث — التعاون المؤسساتي والإداري
المادة 10
فتح المادةدعم الإصلاح الإداري وعصرنة الدولة بناء على طلب من الطرف الجزائري، تمّت المبادرة بنشاطات تعاون بين الدوائر الوزارية من أجل المساهمة في عصرنة الإدارات، وتطوّر هذه النشاطات في إطار دورات تكوينية وتبادلات (بعثات ودعوات) وشراكات تقنية. ويمكن لهذه النشاطات أن تأخذ شكل خبرات تساهم في تحديد وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية.
المادة 11
فتح المادةالتعاون في مجال العدالة .1 يعزّز الطرفان أواصر التعاون في مجال إدارة العدالة، والذي يشرك مصالح الوزارتين والهيئات القضائية ومدارس التكوين وكذا المهن القانونية. .2 تقدّم المؤسسات القضائية الفرنسية دعمها لإصلاح العدالة الذي شرع فيه في الجزائر، وتدعى الهيئات القضائية الرئيسية للبلدين للتقارب فيما بينها، في إطار التوأمة، من أجل تنظيم تعاونها في مجال التكوين وتبادل الخبرات قصد ضمان القيام بمهامها على أحسن وجه. وتشجّع المهن القانونية للإسهام في هذا التقارب وذلك بدعم من كلتا الحكومتين. .3 تتّخذ الإجراءات الضرورية في مجال التكوين المتخصص للقضاة وأعضاء المهن القانونية. ويعزّز البلدان و، إن أمكن، يضفيان على علاقاتهما الصبغة القانونية من خلال اتفاق تعاون بين الهيئات القضائية، في ظل احترام تشريعاتهما.
المادة 12
فتح المادةالتعاون في المجال الأمني .1 بناء على الاتفاق المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 2003، يطوّر الطرفان، اعتبارا منهما أن التعاون التقني والتكوين يمثلان محورين أساسيين ذوا أولوية، على وجه الخصوص برامج تكوين المكونين و الخبراء على أعلى مستوى. .2 يتم هذا التعاون بالخصوص في المجالات العملياتية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. .3 يتابع الطرفان ويعّمقان تعاونهما في مجال الحماية المدنية. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م
المادة 13
فتح المادةالتعاون الاقتصادي والمالي .1 يعزم الطرفان على تطوير التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والمالي، من خلال تمتين التعاون المؤسساتي، وتعزيز تطوير قدرات التحكّم في الإنجاز ودعم استراتيجية التنمية والنمو والاستثمار في الجزائر. .2 يشجّع الطرفان العلاقات الاقتصادية والمالية ويعقدان الاتفاقات الضرورية لهذا الغرض. ويشمل هذا التعاون كافة القطاعات الإنتاجية والمنشآت القاعدية والمصالح وكذا الشراكات العمومية والخاصة والنشاطات التي تهدف للحفاظ على محيط مستدام وفعالية طاقوية.
المادة 14
فتح المادةتطوير محيط ملائم للأعمال و ترقية الاستثمارات .1 يتفق الطرفان على ترقية محيط مستقر وملائم للأعمال من أجل جلب الاستثمارات. .2 يتجسّد هذا التعاون خاصة في النشاطات التالية :
- تشجيع وتطوير آليات التبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالتشريع في مجال الاستثمارات والإمكانيات المتاحة في هذا ا لمجال،
- مواصلة تبسيط إجراءات الاستثمار وفقا لنموذج الشبّاك الوحيد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، قصد زيادة سرعة معالجة الطلبات وتحسين دائرة اتخاذ القرار،
- ترقية التعاون في مجالات التقييس والتصديق على الشهادات والاعتمادات وعلم القياسة والملكية الصناعية وكذا دعم المعهد الوطني للإنتاجية وتطوير الصناعة ( )INPED من أجل مصاحبة تكييف الاقتصاد الجزائري مع المعايير الدولية،
- تطوير التعاون الثنائي في مجال التكوين والتعليم المهنيين; ويمكن أن يأخذ هذا التعاون شكل خبرة تساهم خاصة في عصرنة نظام الإشراف والهندسة البيداغوجية من خلال دعم تكوين المكونين وتوأمة المنشآت. 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م
المادة 15
فتح المادةالبيئة والتنمية المستدامة والفعالية الطاقوية يقوم الطرفان بترقية التسيير المستدام للموارد الطبيعية ويوطّدان تعاونهما في مجال مكافحة التلوث ويسعيان للحفاظ على التنوّع البيولوجي.
كما يعمل الطرفان على تطوير المبادرات المشتركة لفائدة المشاريع والبرامج في إطار آليات التنمية الخاصة بها.
الفصل 4 — التعاون اللامركزي وحركية الكفاءات
المادة 16
فتح المادةالتعاون اللامركزي .1 يؤكد الطرفان على الدور الذي يجب أن يلعبه التعاون اللامركزي في التعاون الثنائي، ويتفقان على تشجيع الشراكات بين الجماعات الإقليمية، كما يتفقان علي تسهيل إقامة اتصالات مباشرة بين الجماعات المحلية أخذا بعين الاعتبار خصائصهما الإدارية والمؤسساتية. .2 يقوم التعاون اللامركزي بتبادلات تقنية ومؤسساتية بين الجماعات الإقليمية للطرفين. ويهدف هذا التعاون خصوصا إلى تبادل الخبرات وتكوين إطارات الجماعات المحلية، كما يمكن أن يساهم، في المجالات المذكورة في المادة 2 أو المعتمدة من قبل الجماعات في إطار الاتفاقات الجارية أو قيد التحضير، في توطيد التعاون الثنائي الجزائري الفرنسي. .3 تكون برامج التعاون اللامركزي محلّ متابعة خاصة في إطار اللجنة ولجنة المتابعة المذكورتين في المادتين 20 و 21 من هذه الاتفاقية.
المادة 17
فتح المادةحركية الكفاءات يقرّر الطرفان، اعترافا منهما بالمساهمة الإيجابية للجالية الجزائرية بفرنسا في تطوير البلد المستضيف، تشجيع المبادرات قصد تحفيز الأعمال لفائدة بلدها الأصلي.
يمكن لهذه المبادرات أن تندرج في إطار تنقّل الكفاءات في ميادين محددة بالاشتراك.
الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي
الفصل الأول — الإطار العام
المادة 18
فتح المادة1 تحدّد وثيقة إطار للشراكة لمدة قوامها خمس سنوات التوجّهات الكبرى والمواضيع الأولوية للتعاون بين البلدين. ويتعيّن على الوثيقة الإطار للشراكة السماح برؤية أفضل لنشاطات التعاون مع توخّي قيمة مضافة في القطاعات المحدّدة بصفة مشتركة وبالانسجام مع النشاطات الأخرى للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. .2 تحدّد كيفيات الإشراف والتنفيذ، الرزنامة والوسائل البشرية والمادية الواجب تعبئتها ومخطط التمويل باتفاق مشترك، طبقا للتوجيهات المحدّدة في الوثيقة الإطار للشراكة.
المادة 19
فتح المادة1 تشرك نشاطات أو مشاريع أو برامج التعاون، كلما استدعت الحاجة، الفاعلين في التعاون اللامركزي والمؤسسات العمومية أو الخاصة. .2 يمكن إنجاز نشاطات ومشاريع وبرامج التعاون على الأشكال التالية :
- دعم التكوين ونقل الكفاءات والمهارات،
- الدراسات والخبرات : التشخيص، الجدوى والتقييم،
- دعم التحكم في الإنجاز والتسيير،
- توفير خبراء مقيمين،
- التبادلات، التوأمات والشراكات، وبواسطة ما يأتي :
- المنح والبعثات والدعوات،
- المساهمات المالية العمومية أو الخاصة.
المادة 20
فتح المادة1 تسهر لجنة شراكة مشتركة، المشار إليها فيما يأتي باللجنة، على حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وتنفيذ الوثيقة الإطار للشراكة. وتعتبر اللجنة هيئة تشاور واقتراح، يترأسها رئيسا الحكومتين وتتشكل من ممثّلي الطرفين الذين يمكنهم كذلك إشراك خبراء فيها من اختيارهم. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .2 تتولّى اللجنة مهمة تحديد الخطوط العريضة وكيفيات التعاون وضمان الإشراف على مجموع النشاطات المبادر بها ومتابعتها وتقييمها. وضمن هذا السياق، يمكنها صياغة كل التوصيات والاقتراحات التي تراها مناسبة. .3 تجتمع اللجنة بالتناوب في الجزائر وفرنسا، وتعدّ حصيلة النشاطات المنجزة إلى حدّ الآن وتقترح، كلما استدعت الحاجة، التعديلات الضرورية. وتتمّ الاستعانة بالوزارات المعنية حسب جدول الأعمال.
تجتمع اللجنة في منتصف مسار الوثيقة الإطار للشراكة وعند نهاية تنفيذها. وتحضّر، على ضوء النتائج المحصّلة وتقييم النشاطات المبادر بها، المحاور الكبرى للوثيقة الإطار للشراكة المستقبلية وتعرضها على الطرفين للموافقة عليها. ويمكن اللّجنة أن تجتمع في دورة استثنائية إذا ارتأى الطرفان ذلك.
المادة 21
فتح المادةيقوم الطرفان، في الفترات بين اجتماعات اللجنة، بالتقييم السنوي لتنفيذ الوثيقة الإطار للشراكة. تتكفّل بهذا التقييم لجنة متابعة يشترك في رئاستها ممثلا وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، وهي هيئة تشاور خفيفة تجتمع بالتناوب بين الجزائر وباريس وتتكون من أعضاء المصالح المكلّفين بتنفيذ نشاطات التعاون، والمعيّنين بعدد متساو من قبل الطرفين. كما تحضّر لجنة المتابعة هذه دورات اللجنة.
توجّه نتائج دورات اللجان القطاعية وهيئات الإشراف على التعاون (اللجنة المختلطة للتقييم والاستشراف "PEMC"، اللجنة المختلطة لمتابعة البرنامج الجزائري الفرنسي للتكوين العالي " SPFC")، إلى لجنة المتابعة. وتقوم لجنة المتابعة هذه، في إطار الصلاحيات ا لمخوّلة لها، بدراسة حصيلة النشاطات المدرجة في مجالات التعاون المقررة في هذه الاتفاقية. وتقيّم لجنة المتابعة النشاطات الجاري تنفيذها وتتحقّق من إنجازها وفقا للشروط المنصوص عليها.
تعدّ لجنة المتابعة للّجنة حصيلة النشاطات المبادر بها وتعلمها بظروف تنفيذها والآفاق التي تقدّمها وكذا المبادرات الجديدة التي يرتأى اتخاذها.
الفصل 2 — أحكام خاصة
المادة 22
فتح المادةيمكن إبرام اتفاقات خاصة بين الطرفين ويقدّم عرض حال عن النشاطات المنفّذة في إطار الاتفاقات المشار إليها في المادة الأولى بند 2 خلال اجتماعات لجنة المتابعة واللجنة. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م
المادة 23
فتح المادة1 تهدف اللجنة الجزائرية - الفرنسية من أجل الشراكة والتنمية، المنصّبة بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2006 بعد توقيع وزيري المالية للطرفين على مذكّرة الشراكة الاقتصادية والمالية، إلى مصاحبة الجزائر في جهودها لإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية واستراتيجيتها لتنويع اقتصادها الإنتاجي لدعم النمو والشغل. وتساهم في تكثيف التعاون بين البلدين في المجالين الاقتصادي والمالي. .2 يتعيّن على المذكّرة الجزائرية - الفرنسية للتعاون والشراكة في مجال الطاقة والمناجم، الموقّعة في 11 ديسمبر سنة 2006 أن تؤدّي كذلك إلى دعم التعاون المؤسساتي في إطار تبادلات منتظمة.
المادة 24
فتح المادةيحتفظ بالهيئات الخاصة بتقييم الأنشطة والمشاريع وبرامج التعاون القائمة المشار إليها في
المادة 22
فتح المادةوتجتمع حسب الدورية التي يتفق عليها الطرفان، واللذان يمكنهما، باتفاق مشترك اتخاذ قرار بإنشاء هيئات جديدة أوإنهاء نشاط بعض من هذه الهيئات، في إطار احترام الالتزامات المتّخذة.
المادة 25
فتح المادةتقدّم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية )AFD( بصفتها متعاملا في التعاون الفرنسي. و يلتزم الطرفان بالقيام بمفاوضات من أجل الخروج بوضع إطار ملائم لمتابعة نشاطاتها لصالح التنمية طبقا للتشريع الجزائري.
المادة 26
فتح المادةيتفق الطرفان لغرض تحديد كيفيات تنفيذ وقواعد اقتسام الأعباء الخاصة بالنشاطات، مع الحرص الأولوي على دعم وتطوير مشاريع وبرامج التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحدّد كيفيات وقواعد الاقتسام هذه في البروتوكول الإداري والمالي.
المادة 27
فتح المادةتلغي هذه الاتفاقية وملاحقها وتعوّض اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني المؤرخة في 11 مارس سنة 1986 وا لمجدّدة سنة 1996 وملاحقها وكذا الاتفاقات الإضافية وتبادلات الرسائل اللاحقة، حال دخولها حيّز التنفيذ. 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م
المادة 28
فتح المادةيبلّغ كل من الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات المطلوبة بموجب قانونه الداخلي لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. ويبدأ سريان هذه الأخيرة في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ استلام آخر التبليغين.
المادة 29
فتح المادةتبرم هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ وتمدّد بتجديد ضمني ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويمكن لأحد الطرفين إنهاءها في أي وقت، بإخطار كتابي إلى الطرف الآخر مع إشعار مسبق مدته ستّة أشهر. ولا يخلّ هذا الإنهاء بحقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالنشاطات المبادر بها في إطار هذه الاتفاقية. ويمكن تبنّي تعديلات على هذه الاتفاقية في نفس أشكال هذا النص.
حرّرت بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007، من نسختين أصليتين، كل واحدة باللغة العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جون لوي بورلو مراد مدلسي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة بروتوكول إداري ومالي متعلق بوسائل التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وسائل تنفيذ التعاون المتعلق بالباب II من اتفاقية الشراكة، المشار إليها فيما يأتي بعبارة الاتفاقية بأحكام هذا البروتوكول الذي يلحق بها ويكتسي نفس القيمة القانونية .
الفصل الأول — أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل وتنفيذ برامج ونشاطات التعاون
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يأخذ تمويل نشاطات أحد طرفي هذا البروتوكول، كما تحددها المادة 19 من الاتفاقية وحسب اختصاصات الهيئة المكلفة بالتدخل، شكل هبة، قرض، ضمان، استثمار بأموال خاصة أو شبه أموال خاصة واكتتاب إصدارات بسند عمومية أو خاصة.
تكون الكيفيات التي يمكن بواسطتها وضع التمويل المشترك للنشاطات، موضوع اتفاقات خاصة.
المادة 3
فتح المادةيمكن تحويل المبالغ الموافقة لنشاطات أحد طرفي هذا البروتوكول، كما تحددها المادة 19 من الاتفاقية، المحصلة أو المدفوعة مباشرة أو غير مباشرة بعنوان هذه النشاطات، بما فيها الأجور، المنح، الاشتراكات والأعباء الملحقة المرتبطة بهذه النشاطات، حصيلة بيع حصة المشاركة أو الأصول المنقولة أو غير المنقولة، الأرباح، فوائض القيمة، حصيلة الضمان، حصيلة بيع الخدمات والتعويض عن الضرر، بكل حرية خارج إقليم طرف نحو إقليم الطرف الآخر.
المادة 4
فتح المادةتمنح الحكومتان الجزائرية والفرنسية الإعفاء من كل الحقوق والرسوم بإعفاء الإجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف عند استيرادها لعتاد وتجهيزات الدعم المقدمة مجانا من كلا الطرفين في إطار تنفيذ النشاطات والمشاريع والبرامج المشار إليها في المادة .19 تتم الصفقات المتعلقة باستيراد التجهيزات والعتاد والمرتبطة بنشاط تعاون ثنائي مخلصة من حقوق الجمركة والرسم على القيمة المضافة.
المادة 5
فتح المادةتتم تعبئة الوسائل الضرورية لسير مختلف لجان الإشراف والمتابعة حسب مبدإ التساوي; تتكفل الدولة المضيفة لدورات اللجان بالاستقبال والإيواء، ويبقى نقل الأعضاء المشاركين على عاتق الشريك المستضاف. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 6
فتح المادةيحدد التكفل بالخبراء والمساعدين التقنيين في إطار اتفاقات خاصة للبرامج والمشاريع. يتم هذا التكفل على أساس كلفة مقتسمة، ولكن يمكن، باتفاق مشترك، أن تتكفل بها كاملا إحدى الدولتين أو الأخرى والتي تبادر بها قصد الاستجابة لحاجياتها الخاصة.
يتم دفع العناصر التي تتكفل بها السلطات الجزائرية والفرنسية لخبراء وأعوان البلدين بالدينار الجزائري في الجزائر وبالأورو في فرنسا.
ترخص السلطات الجزائرية والفرنسية بتحويل الرواتب المدفوعة بالعملة المحلية التي تسمح بتنفيذ هذا الحق بسعر الصرف الساري بتاريخ التحويل.
يمكن الخبراء على المدى المتوسط والطويل، المعنيين ببرامج و مشاريع التعاون، استيراد، في أحد البلدين أو الآخر، بتعليق الحقوق والرسوم الجمركية وإعفاء من الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف، أثاثهم ومتاعهم وأغراضهم الشخصية إلى الجزائر، بما فيها التجهيزات البيداغوجية التي يملكونها والضرورية لإنجاز مهمتهم وكذا سيارة خاصة عمرها أقل من ثلاث سنوات.
يجب أن يعاد تصدير هذه الأغراض التي يتعين استيرادها في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الدخول إلى الجزائر، حال انتهاء المهمة.
المادة 7
فتح المادةتدخل الرواتب التي يمكن منحها إلى متدخلين فرنسيين في عمليات التعاون، ولا سيما في إطار بعثات طويلة المدى، ضمن مجال تطبيق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية قصد تفادي الازدواج الضريبي والوقاية من التهرب والغش الجبائيين ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال الضريبة على الدخل والثروة والتركات، الموقّعة بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999 والتي تم التصديق عليها في 7 أبريل سنة .2002
المادة 8
فتح المادةيتم استقبال المساعدة التقنية التي توظفها الحكومة الفرنسية لمصاحبة تنفيذ مشاريع التعاون، بعد موافقة الطرف الجزائري، داخل الهيئات الجزائرية المستفيدة من المشروع والتي تضع تحت تصرفها الوسائل اللوجيستية التي تسمح بضمان مهامها. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م تحدد شروط هذا الوضع تحت التصرف في إطار اتفاقات خاصة. تحدد مهمة هؤلاء المساعدين التقنيين في إطار رسالة مهمة يعدها الطرفان.
يقدم المساعدون التقنيون تقريرا عن نشاطهم إلى المسؤولين عن المشروع، ويلزمون، في إطار هيئات الإشراف ومتابعة المشروع، باحترام القواعد الإدارية للهيئات المستقبلة والتي يتم التذكير بها في رسالة مهمتهم.
تتكفل الحكومة الفرنسية بتكاليف السفر ذهابا وإيابا بين الجزائر وفرنسا. تسهل الحكومة الجزائرية تنقل وإقامة هؤلاء الخبراء وعائلاتهم ( تأشيرة إقامة طويلة المدى) خلال مدة مهمتهم.
المادة 9
فتح المادةيستفيد مستخدمو وهيئات برامج ومشاريع التعاون اللامركزي، والتي يتم تنفيذها بموافقة الحكومتين في الإطار المحدد في المادة 16 من الاتفاقية، من الأحكام القانونية والجبائية والجمركية المشار إليها في الفصل الأول من هذا البروتوكول.
المادة 10
فتح المادةتلتزم الحكومتان، على أساس المعاملة بالمثل، باتخاذ التدابير لتسهيل تنقل وإقامة المستخدمين والخبراء الذين سيقومون برحلات قصيرة المدى في أحد البلدين.
المادة 11
فتح المادةفي ما ي خص المه ام القص يرة أو المتوسطة المدى ( 6 أشهر على الأكثر)، في إطار برامج ومشاريع محددة باتفاق مشترك، تتكفل الدولة المستضيفة باستقبال المعنيين وإيوائهم ودفع المنح الجزافية المحتملة، كما تحددها تنظيماتهما الخاصة. تتكفل الدولة الأصلية بتكاليف التنقل. يقع النقل المحلي، حسب المعايير المحددة سلفا، على عاتق الحكومة التي تستقبل المكلف بمهمة.
المادة 12
فتح المادةتلتزم الحكومتان باتخاذ الترتيبات قصد تسهيل تنفيذ الدعوات والإقامات العلمية الرفيعة المستوى ومنح تربص لمدة تقل عن ستة أشهر.
في إطار إقامات قصيرة المدى منظمة بفرنسا داخل مؤسسات فرنسية، تضمن الحكومة الفرنسية التنظيم البيداغوجي للإقامة وتتكفل بمصاريف الإقامة ( الإطعام والإيواء) حسب مقاييس محددة سلفا، وكذا نفقات النقل بفرنسا.
تتكفل الحكومة الجزائرية بنفقات السفر بين الجزائر وفرنسا ذهابا وإيابا. 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م
المادة 13
فتح المادةفي حالة وجود دعوات موجهة للشخصيات المهمة، يمكن أن تكون تكاليف السفر بين الجزائر و فرنسا محل أحكام خاصة يتم تحديدها في اتفاق مشترك.
المادة 14
فتح المادةتلتزم الحكومتان باتخاذ التدابير التي تهدف لتسهيل استقبال المتربصين، والمستفيدين من المنح على المدى القصير والمتوسط و الطويل فيما يتعلق بإصدار التأشيرات والإذن بالإقامة وشروط الاستقبال على أساس المعاملة بالمثل.
و تقوم الحكومتان بوضع الوسائل واتخاذ الإجراءات التي تسمح بزيادة تدفق تبادل الشباب والأساتذة والباحثين.
وتتحمل الدولتان تكاليف التكوين والتعويضات والتربص في إطار الشراكة وعلى أساس تقاسم الكلفة.
كما يتم تسطير برنامج خاص بالتكوين يسمى البرنامج الجزائري الفرنسي للتكوين العالي على أساس المساواة في الالتزامات. ويتحمل البلد الأصلي للمستفيدين من المنح تكاليف سفرهم.
يتم تحديد حجم هذا البرنامج في إطار وسائل الميزانية السنوية التي يمكن أن تضعها كل دولة.
المادة 15
فتح المادةيمكن لكل من الدولتين اقتراح، من أجل الرفع من عدد المستفيدين من المنح و باتفاق مشترك، تسطير برامج استثنائية تتحمل هي أهم مصاريفها.
المادة 16
فتح المادةيتم تحديد إطار وكيفيات تنفيذ برنامج المنح الجزائري - الفرنسي والبرنامج الاستثنائي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذات التكلفة المشتركة خلال اجتماع يعقد سنويا وبالتناوب في كل من البلدين.
ويعد المركز الوطني للخدمات الجامعية الاجتماعية والمدرسية الهيئة المكلفة بتسيير المستفيدين من المنح الأجانب في فرنسا. من الممكن إبرام اتفاقيات بين الحكومة الجزائرية والمركز الوطني للخدمات الجامعية الاجتماعية والمدرسية )CNOUS( من أجل ضمان تسيير المستفيدين من المنح ذوي الجنسية الجزائرية في فرنسا.
المادة 17
فتح المادةفي حالة ما تعرض مستفيد من منحة أو متربص أو مكلف بمهمة لوقف الإذن بالإقامة، تبلغ كل دولة الدولة الأخرى التي، بعد إعطاء موافقتها، تضمن تكاليف عودة المعنيين. وفي حالة ما إذا كان هذا الإجراء، لأسباب استثنائية محل قرار أحادي، يتعين على الدولة التي اتخذت هذا القرار التكفل بمصاريف إعادة المعني إلى بلده.
الفصل الثاني — أحكام خاصة متعلقة بالتعاون الجامعي و العلمي، التعاون الثقافي و التعاون اللامركزي.
المادة 18
فتح المادةتلتزم الحكومتان باتخاذ التدابير التي تسهل تطور التعاون الجامعي العلمي و البحث.
تلتزم الحكومة الجزائرية باتخاذ التدابير من أجل تعزيز في إطار البرامج ومشاريع التعاون بين الهيئات الجزائرية و الفرنسية، إشراك منشآت التعليم العالي والبحث الفرنسي في الجزائر وكذا وضع شراكة هيئات فرنسية للتعليم العالي والبحث.
ويتخذ الطرفان التدابير من أجل ضمان تطور التكوين في الدكتوراه والإدارة المشتركة للأطروحات والوصاية المشتركة للأطروحات، في ظل احترام الإطار التنظيمي لكل بلد، فيما يخص التكفل بالخبرة، وفقا للتدابير المحددة في المادة .6 تطبق الأحكام المالية والجبائية والجمركية وكذا تلك المتعلقة بالمستخدمين كما تم عرضها في الفصل الأول من هذا البروتوكول، على هذه المشاريع التي تشمل المنشآت الفرنسية والمنفذة بطلب من السلطات الجزائرية.
المادة 19
فتح المادةتتعهد الحكومتان بتسهيل إقامة علاقات التعاون بين هيئات البحث الخاصة بكلا البلدين عن طريق تسهيل إقامة شراكات وثيقة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث، وتشجيع إنشاء مؤسسات ووفود الهيئات الجزائرية بفرنسا والفرنسية بالجزائر . 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تطبق التدابير المالية والجبائية والجمركية وكذا تلك المتعلقة بالمستخدمين، كما تم عرضها في الفصل الأول من هذا البروتوكول، على مشاريع التعاون المنفذة، باتفاق مشترك بين البلدين، بين الهيئات والمؤسسات الجزائرية والفرنسية.
المادة 20
فتح المادةتتعهد الحكومتان باتخاذ التدابير التي تهدف إلى تسهيل تنقل الجامعيين والباحثين ومستخدمي المؤسسات المعنية بمشاريع وبرامج التعاون الجامعي والبحث على أساس المعاملة بالمثل.
تأخذ الحكومتان التدابير قصد تسهيل، في إطار برامج ومشاريع التعاون المحددة باتفاق مشترك، الإقامات الطويلة والقصيرة المدى للأساتذة والباحثين الجزائريين بفرنسا مع التأكد من أن هؤلاء المستخدمين يستفيدون من إطار قانوني وتنظيمي طيلة مهمتهم.
المادة 21
فتح المادةيمكن استدعاء مستخدمين فرنسيين برتبة جامعيين في إطار تدابير تنظم إجراءات تشكيل الوفود.
يضمن الطرف الفرنسي التكفل بالراتب الأساسي للأساتذة المشاركين في الوفد في الجامعات الجزائرية.
ويضمن الطرف الجزائري استقبال وإيواء هؤلاء المستخدمين ويمكنه، عند الاقتضاء، وفي الإطار التشريعي الجزائري، ضمان دفع العلاوات الخاصة لهؤلاء المستخدمين الذين لا يمكنهم بأي حال من الأحوال ممارسة نشاط مربح لصالحهم على الإقليم الجزائري.
ستحدد مهمة هؤلاء المستخدمين المشاركين في الوفد باتفاق مشترك في إطار رسالة مهمة. ولا يمكنهم طلب ولا الحصول على تعليمات من سلطات أخرى غير السلطات الجزائرية التي يخضعون لها بسبب وظائف أوكلت لهم.
المادة 22
فتح المادةيتعين على المستخدمين الجامعيين الفرنسيين بالجزائر والجزائريين بفرنسا، خلال مدة تعهدهم وبعد انتهائه، احترام السرية المطلقة بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي اطّلعوا عليها في ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م ولا يمكنهم ممارسة أي نشاط سياسي في الإقليم حيث يتواجدون في مهمة وعليهم الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يضر بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية والفرنسية معا.
وتكون مهمتهم موضوع محاضر تسلّم إلى السلطات الجزائرية والفرنسية، ويتم تقييمهم بالاشتراك. أما نشاطهم، فيقدم في إطار لجان المتابعة المؤقتة للبرامج المدروسة.
ويخضع هؤلاء الأعوان، من أجل ترقيتهم أو سير عمل سيرتهم المهنية، إلى سلطاتهم الخاصة.
وتحدد مدة مهامهم وزمن عملهم ونظام العطل في إطار رسالة المهام الموجهة إلى كل خبير.
وتخضع شروط الرواتب إلى اتفاق خاص تضطلع به الدولة التي تضمن رواتب المعنيين. وفي حالة تقاسم كلفة المساعدة، يتم تأسيس اتفاقين يحددان لكل طرف مبلغ المساهمة الخاصة بالتكفل بكلفة المهمة كما هي محددة في الرسالة الموجهة للخبير.
تمنح الحكومتان كل عون الحماية والضمانات التي تمنحهما لأعوانهما التابعين لهما.
المادة 23
فتح المادةيخضع إنشاء الهياكل الثقافية والتربوية الجديدة إلى اتفاقات خاصة تحدد مهامهم وشروط سير عملهم.
وتتعهد الحكومتان بتسهيل تنقل وإقامة كل المستخدمين الجزائريين بفرنسا والفرنسيين بالجزائر لهذه المراكز والمؤسسات الثقافية والمدرسية.
تستفيد هذه المراكز ومستخدموها، الجزائريون بفرنسا والفرنسيون بالجزائر، من تدابير قانونية وجبائية وجمركية كما هي محددة في الفصل الأول من هذا البروتوكول.
حرّر بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007، من نسختين باللغة العربية والفرنسية ويتساوى النصان في الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جون لوي بورلو مراد مدلسي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.