مرسوم رئاسي رقم 08-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-68 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة ملايين وتسعمائة ألف دينار 1.505.900.000(دج) مقيّد في الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 الأختام، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 2 ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة 2008 الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .