مرسوم رئاسي رقم 08-52
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 08-52 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها
المادة 6
إجراء تعيين المستخدمين المدعوين للعمل بصفة ضابط وعون للشرطة القضائية وبصفة ضابط للشرطة القضائية العسكرية لدى المصلحة هي الإجراء المنصوص عليه تباعا في الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971، المعدّلين والمتمّمين والمذكورين أعلاه.