المادة 8
الملاحة الجوية و البحرية .1 تخضع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي، للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقرّ الإدارة الفعلية للمؤسسة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .2 إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل البحري على متن سفينة، يعتبر وجود هذا المقر في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء قيد هذه السفينة، أو إذا لم يكن هناك ميناء قيد، فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يكون مستغل السفينة مقيما فيها. .3 تطبق أحكام الفقرة 1 أيضا على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في اتحاد أو استغلال مشترك أو هيئة استغلال دولية.