مرسوم رئاسي رقم 08-425 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري، من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 3 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري، من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 3 يونيو سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة.
ديباجة، إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمجلس الفيدرالي السويسري،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، قد اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 الضرائب المعنية .1 تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو لأقسامها السياسية أو لجماعاتها المحلية، مهما كان نظام التحصيل. .2 تعتبر كضرائب على الدخل و الثروة، جميع الضرائب المحصلة على الدخل الإجمالي، على الثروة الإجمالية أو على عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في الأملاك المنقولة أو العقارية والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من طرف المؤسسات، بالإضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة. .3 إن الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
أ - بالنسبة للجزائر :
(1) الضريبة على الدخل الإجمالي،
(2) الضريبة على أرباح الشركات،
(3) الضريبة على أرباح المناجم،
(4) الرسم على النشاط المهني،
(5) الضريبة على الأملاك،
(6) الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
(المشار إليها فيما يلي " بالضريبة الجزائرية"). 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م
ب - بالنسبة لسويسرا :
الضرائب الفيدرالية، الإقليمية والبلدية.
(1) على الدخل ( الدخل الإجمالي، ناتج العمل، مردود الثروة، الأرباح الصناعية والتجارية، أرباح رأس المال و مداخيل أخرى)، و
(2) على الثروة ( الثروة الإجمالية، الثروة المنقولة و العقارية، الثروة الصناعية والتجارية، رأس المال والاحتياطات وعناصر أخرى للثروة).
(المشار إليها فيما يلي " بالضريبة السويسرية"). .4 تطبق هذه الاتفاقية أيضا على الضرائب المطابقة أو المماثلة، التي تؤسس بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، والتي يمكن أن تضاف إلى الضرائب الحالية أو تعوضها. تشعر السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بالتعديلات الهامة المدرجة في تشريعاتهما الجبائية. .5 لا تطبق الاتفاقية على الضرائب المحصلة من المصدر و المتعلقة بالأرباح المحققة من ألعاب اللوطو.
المادة 3
فتح المادةتعاريف عامة .1 لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص تفسيرا مخالفا :
أ) تعني عبارتا "الدول ة المتعاقدة" و" الدولة المتعاقدة الأخرى"، الجزائر و سويسرا، حسب مقتضيات النص.
ب) (1) يقصد بلفظ "الجزائر"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و بالمعني الجغرافي يعني، إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي و ما وراءه من المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا للقانون الدولي ولايتها القانونية و تشريعها الوطني أو حقوقا سيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية و/ غير البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية.
(2) يقصد بلفظ "سويسرا"، الكنفيديرالية السويسرية.
ج) تشمل عبارة "شخص" الأشخاص الطبيعيين والشركات، و كل مجموعات الأشخاص الأخرى.
د) تعني عبارة "شركة " كل شخص معنوي أو أي كيان يعامل كشخص معنوي لأغراض فرض الضريبة.
ه) تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة "
و"مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة، و مؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
و) تعني عبارة "النق ل الدولي"، أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة، تقوم بتشغيلها مؤسسة يتواجد مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة، فقط، بين نقاط تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة "السلطة ا لمختصة" :
(1) بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض،
(2) بالنسبة لسويسرا، مدير الإدارة الفيدرالية للضرائب أو ممثلّه المفوض.
ح) يعني لفظ "مواطن :"
(1) كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية دولة متعاقدة،
(2) كل شخص معنوي، شركة أشخاص أو جمعية مؤسسة وفقا للتشريع الساري المفعول في دولة متعاقدة. .2 من أجل تطبيق الاتفاقية، في ظرف ما، من طرف دولة متعاقدة، فإن أي لفظ أو عبارة غير معرّفة فيها، يكون له أو لها نفس المعنى الذي يمنحه له أو لها قانون هذه الدولة، في هذا الظرف، فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. يرجح المعنى الممنوح للفظ أو العبارة، من طرف القانون الضريبي لهذه الدولة على المعنى الذي تمنحه له الفروع الأخرى لقانون هذه الدولة.
المادة 4
فتح المادةالمقيم .1 لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" كل شخص يخضع للضريبة في هذه الدولة، بمقتضى تشريعها، وذلك بحكم سكنه أو إقامته أو مكان تأسيس الشركة أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، كما تطبق هذه العبارة أيضا على هذه الدولة أو على كل أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية. غير أن، هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا فيما يتعلق بالمداخيل المتأتية من مصادر موجودة في هذه الدولة أو بالنسبة للثروة المتواجدة فيها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .2 عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، بمقتضى أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تتم تسوية وضعيته على النحو التالي :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها سكن دائم، أما إذا كان يتوفر على سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية)،
ب) إذا لم يكن في الإمكان تحديد الدولة التي يقع ف ي ها مرك ز المصالح الحيوية لهذا الشخص، أو إذا كان لا يتوفر على سكن دائم في أي من الدولتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يقيم فيها بصفة اعتيادية،
ج ) إذا كان هذا الشخص يقيم بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن يقيم بصفة اعتيادية في أي منهما، فإنه يعتبر كمقيم فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
د) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن حاملا لجنسية أي منهما، تبت السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، في الأمر بموجب اتفاق مشترك. .3 عندما يكون شخص آخر غير الشخص الطبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة 1 فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية.
المادة 5
فتح المادةالمنشأة الدائمة .1 بمفهوم هذه الاتفاقية، تعني "منشأة دائمة"مكان ثابت للأعمال، تمارس من خلاله مؤسسة كلا أو جزءا من نشاطها. .2 ت ش مل ع بارة "منشأة دائمة" على وجه الخصوص :
أ - مقر الإدارة،
ب - فرع،
ج - مكتب،
د - مصنع،
ه - ورشة،
و - محل للبيع،
ز - منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخرلاستخراج الموارد الطبيعية،
ح - موقع بناء أو تركيب أو أنشطة المراقبة المرتبطة بهما إذا استمر هذا الموقع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن ستة أشهر، و
ط - تقديم خدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية و المساعدة التقنية، من طرف مؤسسة تعمل بواسطة أجراء أو موظفين آخرين تم تشغيلهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط عندما تتواصل أنشطة من هذا النوع (لنفس المشروع أو لمشروع ذي صلة) في إقليم هذه الدولة، لمدّة أو لمدد تزيد في مجموعها على س تة أش هر ف ي حدود ف ترة م عي نة لا تتجاوز اثني عشر شهرا. .3 ب غض الن ظ ر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر "منشأة دائمة" إذا :
أ) تم استخدام المنشآت فقط بهدف التخزين أو العرض أو تسليم السلع التي تملكها المؤسسة،
ب) تم إيداع البضائع التي تملكها المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم،
ج) تم إيداع البضائع التي تملكها المؤسسة فقط بهدف تحويلها من طرف مؤسسة أخرى،
د) تم استعمال مكان ثابت للأعمال لغرض وحيد هو شراء البضائع أو جمع المعلومات لحساب المؤسسة،
ه) تم استعمال مكان ثابت للأعمال لحساب المؤسسة فقط بهدف الإشهار أو تقديم المعلومات أو الأبحاث العلمية أو أنشطة مماثلة ذات طابع تحضيري أو مساعد،
و) تم تسيير ورشة تركيب من طرف مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك ارتباطا بتسليم آلات أو تجهيزات أنتجتها تلك المؤسسة،
ح) تم استعمال مكان ثابت للأعمال فقط من أجل القيام بممارسة تراكمية للأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمكان الثابت للأعمال الناتج عن هذا التراكم له طابع تحضيري أو مساعد. .4 بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 عندما يتصرف شخص - غير العون المتمتع بوضعية مستقلة و الذي تنطبق عليه الفقرة 5 - لحساب مؤسسة ويتمتع في دولة متعاقدة بالسلطات التي يمارسها بصفة اعتيادية تسمح له بإبرام عقود باسم المؤسسة، فإنه يعتبر أن لهذه المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحساب المؤسسة ما لم تكن أنشطة هذا الشخص 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م مقتصرة على تلك المذكورة في الفقرة 3 والتي إذا تمت ممارستها بواسطة مكان ثابت للأعمال، لا تسمح باعتبار هذا المكان منشأة دائمة وفقا لأحكام هذه الفقرة. .5 لا تعتبر مؤسسة منشأة دائمة في دولة متعاقدة، فقط، لكونها تمارس فيها نشاطا بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو كل عون آخر يتمتع بنظام قانوني مستقل، شريطة أن يتصرف هؤلاء الأشخاص ضمن الإطار العادي لنشاطهم. .6 إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تراقب أو تتم مراقبتها من طرف شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس فيها نشاطها (سواء بواسطة منشأة دائمة أو بطريقة أخرى)، لا يجعل في حدّ ذاته أيا من هاتين الشركتين منشأة دائمة للأخرى.
المادة 6
فتح المادةالمداخيل العقارية .1 تخضع المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة من الممتلكات العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابية)، المتواجدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. .2 يكون لعبارة "ممتلكات عقارية" المعنى المحدد لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي تتواجد بها الممتلكات المعنية. وتشمل العبارة على أية حال الممتلكات الملحقة بالممتلكات العقارية والماشية الحية والميتة التابعة للمستثمرات الفلاحية والغابية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية، و حق الانتفاع بالممتلكات العقارية و الحقوق المتعلقة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو التنازل عن استغلال مناجم م ع دن ي ة، وم ص ادر الم ياه والموارد الطبيعية الأخرى، لا تعتبر السفن والبواخر والطائرات ممتلكات عقارية. .3 تطبق أحكام الفقرة 1 على المداخيل الناجمة عن الاستغلال المباشر أو التأجير أو الإجارة الزراعية، أو أي شكل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية. .4 تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا، على المداخيل الناجمة عن الممتلكات العقارية لمؤسسة وكذا على مداخيل الممتلكات العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة.
المادة 7
فتح المادةأرباح المؤسسات .1 تخضع أرباح مؤسسة دولة متعاقدة، للضريبة في هذه الدولة فقط، ما لم تمارس هذه المؤسسة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة متواجدة بها. إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها بهذا الشكل، فإن أرباح المؤسسة تصبح خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن في حدود الأرباح التي تعود لهذه المنشأة الدائمة. .2 مع مراعاة أحكام الفقرة 3، عندما تمارس مؤسسة دولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة تتواجد بها، تنسب، في كل دولة متعاقدة لهذه المنشأة الدائمة الأرباح التي كانت في إمكانها تحقيقها لو شكلت مؤسسة مستقلة تمارس أنشطة مطابقة أو مماثلة، في ظروف مطابقة أو مماثلة، وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة التي تعتبر منشأة دائمة لها. .3 قصد تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم النفقات التي تصرف للأغراض التي تعمل من أجلها هذه المنشأة الدائمة، بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة سواء في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. .4 إذا كان العرف يقضي في إحدى الدولتين المتعاقدتين بتحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة، على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائها ا لمختلفة، فإن أيا من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف; يجب أن تؤدي طريقة التقسيم المعتمدة إلى تطابق النتيجة المحصل عليها مع المبادئ التي تتضمنها هذه المادة. .5 لا ينسب أي ربح لمنشأة دائمة، لكونها قامت فقط بشراء سلع للمؤسسة. .6 لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة، كل سنة حسب نفس الطريقة، ما لم توجد أسباب مقبولة و كافية للعمل بخلاف ذلك. .7 إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المادة سوف لن تؤثر في أحكام تلك المواد.
المادة 8
فتح المادةالملاحة الجوية و البحرية .1 تخضع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي، للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقرّ الإدارة الفعلية للمؤسسة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .2 إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل البحري على متن سفينة، يعتبر وجود هذا المقر في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء قيد هذه السفينة، أو إذا لم يكن هناك ميناء قيد، فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يكون مستغل السفينة مقيما فيها. .3 تطبق أحكام الفقرة 1 أيضا على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في اتحاد أو استغلال مشترك أو هيئة استغلال دولية.
المادة 9
فتح المادةالمؤسسات المشتركة في حالة :
أ ) كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباش ر في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة و مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى;
وأن في كلتا الحالتين تكون المؤسستان مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة، تختلف عن الشروط التي كان يمكن أن يتفق عليها بين مؤسستين مستقلتين، فإن الأرباح التي كان يمكن من دون هذه الشروط أن تحققها إحدى المؤسستين و لكنها لم تحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز إدراجها في أرباح هذه المؤسسة و إخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
المادة 10
فتح المادةأرباح الأسهم .1 إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المقيمة بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم للأرباح هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو، لا ينبغي أن تتجاوز :
أ) 5 بالمائة %5( )من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي هو الشركة (غير شركة أشخاص) التي تحوز بصفة مباشرة 20 بالمائة )%20( على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم،
ب) 15 بالمائة )%15( من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
تسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، باتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود.
لا تحول هذه الفقرة دون فرض الضريبة على الشركة بعنوان الأرباح المستخدمة في دفع أرباح الأسهم. .3 يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" الواردة في هذه المادة، المداخيل المستمدة من الأسهم أو من سندات التمتع أومن حصص المناجم أومن حصص التأسيس أومن حصص انتفاع أخرى، باستثناء سندات الديون، وكذا مداخيل الحصص الاجتماعية الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجبائي الذي تخضع له مدا خيل الأسهم، طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. .4 لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم وهو مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمارس إما نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح، من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة توجد فيها، و كانت المساهمة المولدة للأرباح ترتبط بها. في هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. .5 إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة عل ى أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، إلا إذا كانت هذه الأرباح تدفع لمقيم بتلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة للأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بقاعدة ثابتة موجودتين في تلك الدولة الأخرى كما لا يجوز لها أن تخضع للضريبة - في إطار فرض الضريبة على الأرباح غير الموزعة - أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير المدفوعة تتمثل كليا أو جزئيا في أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى.
المادة 11
فتح المادةالفوائد .1 إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة و المدفوعة لمقيم في الدولة المتعاق دة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م .2 ومع ذلك، فإن مثل هذه الفوائد تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي، ف إن الضريب ة المفروضة على ه ذا النحو، ين ب غي أن لا تت ج اوز نس ب ة 10 بالمائة %10( ) من المبلغ الإجمالي للفوائد. تسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، باتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود. .3 بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 لا تخضع الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، وهو المستفيد الفعلي منها، للضريبة إلا في هذه الدولة الأخرى، إذا تم دفع هذه الفوائد :
أ - بسبب بيع بقرض لتجهيز صناعي أو تجاري أو علمي،
ب - بسبب بيع بقرض لسلع مسلمة من طرف مؤسسة لمؤسسة أخرى،
ج - على أساس قرض من أي نوع كان ممنوحا من طرف بنك،
د - من أجل اقتراض أو سندات أو التزامات أخرى مماثلة لهذه الدولة أو لإحدى أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية،
ه - للدولة المتعاقدة الأخرى أو لإحدى أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية أو للبنك المركزي لهذه الدولة الأخرى، أو
و - على أساس قرض ممنوح أو مضمون أو مؤمن من طرف الدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية أو من طرف هيئة تعمل لحساب هذه الدولة الأخرى أو لأقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية. .4 يقصد بلفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادة، المداخيل الناتجة من الديون على اختلاف أنواعها، سواء أكانت مضمونة برهن أم لا، أو بشرط المشاركة في أرباح المدين، و خاصة مدا خيل الصناديق العمومية وسندات القروض، بما في ذلك العلاوات و الحصص المتعلقة بمثل هذه السندات لا تعد عقوبات التسديد المتأخر أرباحا في مفهوم هذه المادة . .5 لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفوائد، بواسطة منشأة دائمة توجد فيها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو بتلك القاعدة الثابتة. ففي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادتين 7 أو 14 حسبما يقتضيه الحال. .6 تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين مقيما بتلك الدولة المتعاقدة. و مع ذلك إذا كان المدين بالفوائد، سواء أكان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم وكان يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت من أجله الفوائد، وهو الذي يتحمل عبء هذه الفوائد، عندئذ تعتبر هذه الأخيرة ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. .7 عندما، بسبب وجود علاقات خاصة قائمة بين المدين و المستفيد الفعلي أو بينهما وبين أشخاص آخرين، يتجاوز مبلغ الفوائد، باعتبار الدين الذي دفعت عنه، المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي لو لم توجد بينهما مثل هذه العلاقات الخاصة، لا تطب ق أحكام هذه المادة إلا على المبلغ الأخير. في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة حسب تشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالأتاوى .1 تخضع الأتاوى الناشئة في دولة متعاقدة، والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخ رى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 ومع ذلك، فإن مثل هذه الأتاوى تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم للأرباح هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا ينبغي أن تتجاوز 10 بالمائة )%10( من المبلغ الإجمالي للأتاوى. تسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، باتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود. .3 يقصد بعبارة "الأتاوى"، الواردة في هذه المادة، المكافآت المدفوعة، أيا كانت طبيعتها، مقابل استعمال أو التنازل عن استعمال حق المؤلف على عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية و أشرطة البث التلفزيوني و الإذاعي أو مق ابل ب راءة اختراع، أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو تصميم أو صيغة أو طريقة سرية، و مقابل معلومات متعلقة بخبرة مكتسبة، في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .4 لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الأتاوى، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو ي ؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة، بواسطة قاعدة ثابتة موجود فيها، و يكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الأتاوى، مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي هذه الح ال ة، ت طبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. .5 تعتبر الأتاوى ناشئة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين بها مقيما بهذه الدولة. لكن عندما يكون المدين بالأتاوى، س واء أكان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دول ة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة الذي من أجله تمّ دفع الأتاوى وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة عبء تلك الأتاوى فعندئذ سوف تعتبر هذه الأتاوى ناشئة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. .6 عندما، بسبب علاقات خاصة قائمة بين المدين والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وأشخاص آخرين يتجاوز مبلغ الأتاوى باعتبار الخدمة المدفوعة عنها، المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات الخاصة فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على هذا المبلغ الأخير. و في هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةأرباح رأس المال .1 إن الأرباح، التي يحققها مقيم بدولة متعاقدة من التصرف في الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأملاك المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء مهنة مستقلة بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المؤسسة بكاملها)، أو من التصرف في هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .3 إن الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تستغل في النقل الدولي أو من التصرف في الأملاك المنقولة المخصصة لاستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. .4 إن الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم شركة و التي تتكون أصولها، مباشرة أو غير مباشرة أساسا من أملاك عقارية موجودة في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة. .5 إن الأرباح الناتجة عن التصرف في أي ملكية غير تلك المشار إليها ف ي الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون المتنازل مقيما فيها.
المادة 14
فتح المادةالمهن المستقلة .1 تخضع المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من مهنة حرة أو نشاطات أخرى ذات طابع مماثل للضريبة فقط في تلك الدولة. غير أن، هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية :
أ) إذا كانت للمعني في الدولة المتعاقدة الأخرى قاعدة ثابت ة لغرض القيام بنشاطاته; في هذه الحالة، لا يخضع للضريبة سوى مقدار الدخل المنسوب لهذه القاعدة الثابتة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) إذا امتدت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى على فترة أو فترات لمدة إجمالية تعادل أو تفوق 183 يوما خلال السنة المدنية، في هذه الحالة; تخضع هذه المداخيل للضريبة في تلك الدولة الأخرى لكن فقط إذا أنشئت من النشاطات الممارسة في تلك الدولة الأخرى. .2 تشمل عبارة "مهنة حرّة"، على وجه الخصوص، النشاطات المستقلة ذات الطابع العلمي، الأدبي، الفني، التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء، المحامين، المهندسين، المهندسين المعماريين، أطباء الأسنان والمحاسبين.
المادة 15
فتح المادةالمهن غير المستقلة .1 مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 فإن الأج ور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع المكافآت المحصل عليها بهذه الصفة للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م .2 بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظ يفةم أجورة ممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة سوى في الدولة الأولى إذا :
أ) كان المستفيد يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوماً خلال السنة المدنية المعنية، و
ب) كانت المكافآت تدفع من طرف أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و
ج) كانت المكافآت لا تتحملها منشأة دائمة، أو قاعدة ثابتة لصاحب العمل في الدولة الأخرى. .3 بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المحصل عليها مقابل وظيفة مأجورة ممارسة على ظهر سفينة أو طائرة يتم استغلالها في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة.
المادة 16
فتح المادةمكافآت أعضاء مجلس الإدارة إن مكافآت مجلس الإدارة، أتعاب الحضور وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة، بصفته عضوا في مجلس إدارة أو مراقبة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 17
فتح المادةالفنانون والرياضيون .1 بغض النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 فإن المداخيل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفته فنانا استعراضيا، كفنان المسرح، السينما، الإذاعة و التلفزيون، أو كموسيقي، أو كرياضي، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 عندما تمنح مداخيل أنشطة فنان استعراضي أو رياضي الممارسة شخصيا و بهذه الصفة ليس للفنان أو للرياضي نفسه، لكن لشخص آخر، تخضع هذه المداخيل للضريبة بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15 في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات الفنان أو الرياضي. .3 لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على مداخيل النشاطات الممارسة من طرف فناني الاستعراض أو الرياضيين، إذا كانت هذه المداخيل قد أتت في جزء كبير، مباشرة أو غير مباشرة، من أموال عمومية للدولة المتعاقدة الأخرى، أو أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية.
المادة 18
فتح المادةمعاشات التقاعد دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 19 تخضع معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل سابق والمتأتية من دولة متعاقدة أخرى، للضريبة فقط في الدولة الأخرى.
المادة 19
فتح المادةالوظائف العمومية .1 أ) إن الأجور، الرواتب و المكافآت الأخرى المماثلة من غير المعاشات، المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة أو ذلك القسم أو تلك الجماعة، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة،
ب) غير أن هذه الأجور، الرواتب و المكافآت الأخرى المماثلة سوف لن تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدّمة في تلك الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما في تلك الدولة وكان :
(1) حاصلا على جنسية تلك الدولة، أو
(2) لم يصبح مقيما بهذه الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات. .2 أ) إن المعاشات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية، سواء مباشرة وإما باقتطاع على الأموال التي كونّوها، لشخص طبيعي، مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة أو ذلك القسم أو الجماعة، لا تخضع للضريبة سوى في تلك الدولة،
ب) غير أنه، لا تخضع هذه المعاشات للضريبة سوى في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في تلك الدولة و يحوز على جنسيتها. .3 تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18 على الأجور، المرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة وكذلك المعاشات المدفوعة مقابل خدم ات قدمت في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية.
المادة 20
فتح المادةالطلبة .1 إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متربص و الذي يكون أو سبق له أن كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ومتواجد في الدولة الأولى فقط من أجل مزاولة 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة دراساته أو تكوينه والمدفوعة له لتغطية نفقات معيشته أو دراساته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدول ة، شريطة أن تتأتى من مصادر واقعة خارج تلك الدولة. .2 فيما يتعلق بالمنح و مكافآت العمل المأجور والتي لا تنطبق عليها أحكام الفقرة 1 يحق للطالب أو المتربص، في مفهوم الفقرة 1 الاستفادة من نفس إعفاءات، حسومات أو تخفيضات الضرائب للمقيمين في الدولة التي يتواجد بها.
المادة 21
فتح المادةالمداخيل الأخرى .1 إن عناصر الدخل، لمقيم في دولة متعاقدة والمتأتية من أية جهة كانت و التي لم تتناولها الم واد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. .2 لا تطبق أحكام الفقرة 1 على المداخيل، من غير المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية، كما هي معرّفة في الفقرة 2 من المادة 6 إذا كان المستفيد من هذه المداخيل، مقيما بدولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة منشأة دائمة موجودة بها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة موجود فيها، و كان الحق أو الملك الذي ينتج المداخيل، مرتبطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو تلك القاعدة الثابتة.
تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
المادة 22
فتح المادةالثروة .1 إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 إن الثروة المكونة من الأملاك المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أملاك منقولة تعود لقاعدة ثابتة يملكها مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .3 إن الثروة المكونة من السفن و الطائرات المستغلة في النقل الدولي وكذلك من الأملاك المنقولة المخ صصة لاس ت غلال م ثل هذه ال س فن وال طائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة. .4 إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
المادة 23
فتح المادةطرق تفادي الازدواج الضريبي .1 فيما يخص الجزائر، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالطريقة التالية :
أ) لما يتحصل مقيم بالجزائر على مداخيل أو يملك ثروة تكون طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، خاضعة للضريبة في سويسرا، تمنح الجزائر :
(1) على الضريبة التي تحصلها على دخل هذا المقيم خصما ذا قيمة تعادل قيمة الضريبة على الدخل المدفوعة في سويسرا،
(2) على الضريبة التي تحصلها على ثروة هذا المقيم خصما ذا قيمة تعادل قيمة الضريبة على الثروة المدفوعة في سويسرا.
غير أن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين لا يمكن له أن يتجاوز جزء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة المحسوبة قبل إجراء الخصم المقابل، حسب الحالة، للمداخيل أو للثروة الخاضعة للضريبة في سويسرا.
ب) عندما، طبقا لأي حكم من الاتفاقية تعفى من الضريبة في الجزائر المداخيل التي يتحصل عليها مقيم بالجزائر أو الثروة التي يملكها مع ذلك يمكن للجزائر، من أجل حساب قيمة الضريبة على باقي المداخيل أو الثروة لهذا المقيم، أن تأخذ بعين الاعتبار المداخيل أو الثروة المعفاة. .2 فيما يخص سويسرا، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالطريقة التالية :
أ) لما يتلقى مقيم بسويسرا مداخيل أو يملك ثروة تكون طبقا لأحكام الاتفاقية، خاضعة للضريبة في الجزائر، تعفي سويسرا من الضريبة هذه المداخيل أو هذه الثروة، دون الإخلال بأحكام الحرف ب)، لكن يمكن لها، من أجل حساب قيمة الضريبة على باقي المداخيل أو الثروة لهذا المقيم، تطبيق نفس المعدل كما لو أن هذه المداخيل أو الثروة لم تكن محل إعفاء. غير أنه، لا يتم تطبيق هذا الإعفاء على الأرباح المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 13 إلا بعد تبرير خضوع هذه الضرائب في الجزائر. 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م
ب) لما يتحصل مقيم في سويسرا على أرباح أسهم، فوائد أو أتاوى تكون، طبقا لأحكام المواد 10 و 11 و 12، خاضعة للضريبة في الجزائر، تمنح سويسرا تخفيضا لهذا المقيم بطلب منه. يتضمن هذا التخفيض :
(1) خصم من الضريبة المدفوعة في الجزائر، طبقا لأحكام المواد 10 و 11 و 12، على الضريبة التي مست مداخيل هذا المقيم; غير أن المبلغ المخصوم لا يمكن له أن يتجاوز جزء الضريبة السويسري، المحسوب قبل الخصم، الموافق للمداخيل الخاضعة للضريبة في الجزائر، أو
(2) تقليص جزافي من الضريبة السويسرية، أو
(3) إعفاء جزئي لأرباح الأسهم، الفوائد أو الأتاوى المعنية في الضريبة السويسرية، لكن على الأقل، بتقليص الضريبة المدفوعة بالجزائر على المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم أو الفوائد أو الأتاوى.
تحدد سويسرا طبيعة التخفيض و تسوي الإجراء حسب القواعد السويسرية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المبرمة من طرف الكنفيديرالية من أجل تفادي الازدواج الضريبي.
ج) تستفيد شركة مقيمة بسويسرا و تتحصل على أرباح أسهم من شركة مقيمة بالجزائر، من أجل تطبيق الضريبة السويسرية التي تمس أرباح الأسهم، من نفس الامتيازات التي قد تستفيد منها إذا كانت الشركة التي تدفع أرباح الأسهم مقيمة في سويسرا.
المادة 24
فتح المادةعدم التمييز .1 لا يخضع مواطنو الدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو أي التزام ذي صلة، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى، و الذين يوجدون في نفس الوضعية، خاصة فيما يتعلق بالإقامة. يطبق هذا الحكم كذلك، بغض النظر عن أحكام المادة 1 على الأشخاص غير المقيمين في دولة متعاقدة أو في الدولتين المتعاقدتين. .2 إن فرض الضريبة على منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف لا يتم في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات. لا يمكن تفسير هذا الحكم على أنه يجبر دولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى أية خصومات شخصية، تخفيفات وتخفيضات من الضريبة بحسب الوضعية أو الأعباء العائلية المقدّمة لمقيميها. .3 فيما عدا الحالة التي تطبق فيها أحكام المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد، الأتاوى والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للخصم لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لتلك المؤسسة تحت نفس الشروط كما لو أنه تم دفعها لمقيم للدولة المذكورة أولا.
نفس الشيء، لما يتعلق الأمر بديون مؤسسة دولة متعاقدة اتجاه مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تكون قابلة للخصم لتحديد الثروة الخاضعة للضريبة لهذه المؤسسة، ضمن نفس الشروط وكأنه تم الحصول عليها اتجاه مقيم في الدولة الأولى. .4 إن المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة و التي يوجد رأس مالها كله أو بعضه ملكا أو مراقبا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل مقيم أو مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، سوف لن تخضع في الدولة الأولى لأية ضرائب أو أي التزام متعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي تخضع لها أو يمكن أن تخ ضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة في الدولة الأولى. .5 بغض النظر عن المادة 2 تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها.
المادة 25
فتح المادةالإجراءات الودية .1 إذا اعتبر شخص أن الإجراءات المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو س وف تؤدي إلى خ ضوعه ل ل ضري بة بشكل لا يطابق أحكام هذه الاتفاقية، يمكن له، بغض النظر عن الطعون التي ينص عليها القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، إذا كانت الحالة تنطبق عليها أحكام الفقرة 1 من المادة 24 على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
يجب عرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإج راء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية. .2 إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرّره وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حلّ مرضٍ لذلك، فإنها تسعى إلى التوصل للفصل في الحالة عن طريق اتفاق ودّي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لأحكام هذه الاتفاقية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .3 تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين من خلال اتفاق ودّي إلى حلّ صعوبات أو إزالة الشكوك التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلّق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. .4 يمكن للسلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة مع بعضها البعض، بما في ذلك، على مستوى لجنة مشتركة متكونة من سلطاتها أو ممثلين عنها، لغرض التوصل إلى اتفاق بمفهوم الفقرات السابقة.
المادة 26
فتح المادةتبادل المعلومات .1 تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات (التي تسمح التشريعات الجبائية في الدولتين المتعاقدتين الحصول عليها في إطار الممارسة الإدارية العادية) الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية والمتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية. المعلومات المتبادلة بهذه الطريقة تكون سرية ولا يتم تبليغها سوى للأشخاص المعنيين بتحديد وتحصيل الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية. لا يمكن تبادل معلومات قد تكشف سرا تجاريا، أو متعلقا بالأعمال، أو البنك، أوالصناعة أو سرا مهنيا أو إجراء تجاريا. .2 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام هذه المادة على أنها تفرض التزاما على إحدى الدولتين المتعاقدتين اتخاذ إجراءات إدارية تتعارض مع تشريعها أو ممارستها الإدارية أو تلك الخاصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو التي تكون مخالفة لسيادتها، لأمنها أو النظام العام، أو تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو ذلك الخاص بالدولة المتعاقدة التي تطلبها.
المادة 27
فتح المادةأعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بموجب الأحكام العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة 28
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ .1 تقوم الدول المتعاقدة بإخطار بعضها البعض، عبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الضرورية حسب القانون الداخلي من أجل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إخطار. .2 تطبق أحكام هذه الاتفاقية :
أ) على الضرائب المقتطعة عند المصدر على المداخيل الممنوحة أو المعدّة للدفع ابتداء من الفاتح يناير من السنة المدنية التي تلي تلك التي تم خلالها دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،
ب) على الضرائب الأخرى لكل سنة جبائية تبدأ في الفاتح يناير من السنة المدنية التي تلي تلك التي تم خلالها دخول الاتفاقية حيز التنفيذ أو بعد هذا التاريخ. .3 يعلّق اتفاق 17 مارس 1972 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية و الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري من أجل تفادي الازدواج الضريبي على المداخيل الناتجة عن ممارسة الملاحة الجوية، ولن يكون له أثر مادامت أحكام هذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ.
المادة 29
فتح المادةإنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول، ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة. يمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية عبر القناة الدبلوماسية بإشعار مسبق في أجل أدناه ستة أشهر (6) قبل نهاية كل سنة مدنية. في هذه الحالة، ينتهي تطبيق الاتفاقية :
أ ) على الضرائب المقتطعة عند المصدر على المداخيل الممنوحة أو المعدة للدفع ابتداء من الفاتح يناير من السنة المدنية التي تلي تلك التي تم خلالها تقديم إخطار الإلغاء،
ب) على الضرائب الأخرى لكلّ سنة جبائية تبدأ في الفاتح يناير من السنة المدنية التي تلي تلك التي تم خلالها تقديم إخطار الإلغاء أو بعد هذا التاريخ.
وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه المفوضان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت بالجزائر، في 3 يونيو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربية و الفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجيّة القانونية.
عن حكومة عن المجلس الفيدرالي الجمهورية الجزائرية السويسري الديمقراطية الشعبية ميشلين كالمي ري محمد بجاوي مستشارة فيدرالية، وزير الدولة رئيسة قسم الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م بروتوكول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري قد اتفقتا، عند التوقيع ب الج زائر، في 3 يونيو سنة 2006 على الاتفاقية بين الدولتين بغرض تفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل والثروة، على الأحكام التالية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. .1 فيما يخص المادة 7
أ) مراعاة للفقرت ين 1 و 2 من الم ادة 7، يف هم أنه لما تبيع مؤسسة دولة متعاقدة سلعا أو تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال م نشأة دائمة متواجدة بها، فإن أرباح المنشأة الدائمة لا يتم تحديدها على أساس القيمة الإجمالية المحصل عليها من طرف المؤسسة، لكن فقط على أساس حصة المكافأة الإجمالية المنسوبة للنشاط الحقيقي للمنشأة الدائمة لهذه المبيعات أو لهذا النشاط.
في حالة عقود دراسات، توريدات، تركيب أو بناء تجهيزات أو مقرّات صناعية، تجارية أو علمية أو أشغال عمومية، لما تكون للمؤسسة منشأة دائمة، فإن أرباح المنشأة الدّائمة لا تحدد على أساس القيمة الإجمالية للعقد، لكن فقط على أساس حصة العقد المنفذة فعليا من طرف المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة التي تتواجد بها المنشأة الدائمة.
إن الأرباح المتعلقة بحصة العقد المنفذ فعليا من طرف المقر الرئيسي للمؤسسة لا تخضع للضريبة سوى في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها المؤسسة.
ب) مراعاة للف قرة 3 من المادة 7، يفهم أن النفقات المبي نة على أن ها وه مية، لا تعتبر كدفع مخصوم مقابل خدمة مقدّمة فعليا بغرض تحديد أرباح منشأة دائمة. .2 فيما يخص المادتين 7 و 12 يفهم أن المكافآت المدفوعة لاستعمال أو التنازل عن استعمال تجهيز صناعي، تجاري أو علمي تمثل أرباحا للمؤسسات بمعنى المادة .7 .3 فيما يخص المادتين 18 و 19 يفهم أن عبارة "معاشات" المستعملة في المادتين 18 و 19، لا تشمل فقط المدفوعات الدورية لكن كذلك المدفوعات الجزافية.
حرر بالجزائر، في 3 يونيو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن المجلس الفيدرالي الجمهورية الجزائرية السويسري الديمقراطية الشعبية ميشلين كالمي ري محمد بجاوي مستشارة فيدرالية، وزير الدولة رئيسة قسم الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية نظم المجلس الدستوري مداولة مؤرّخة في 17 محرّم عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009، تعدّل وتتمّم النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
إنّ المجلس الدستوري،
- بن اء على الدست ور، لا سيّم ا المادّة 167 (الفقرة 2) منه،
- وبناء على النظ ام المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 89-143 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدّل والمتمّم،
- وبعد المداول ة، يصادق على الأحكام الآتية التي تع دّل وتتمّ م النظام الم ؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري :
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 21 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 21 : تعلّل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة العربية خلال الأجل المحدّد في المادة 167 من الدستور". 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادّة 28 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 28 : يتخذ المجلس الدستوري قرارا يحدّد بموجبه ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الهجائية لألقابهم وذلك ضمن الآجال المحدّدة في الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويعلن عنه رسميا.
يبلّغ ه ذا الق رار إلى السلطات المعني ة وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
تبلّغ قرارات قبول أو رفض الترشيحات إلى كل مترشح وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة".
المادّ ة 3 : تتمّم المادّة 29 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرّر كما يأتي :
"المادّة 29 : .......................................................
يرسل إعلان المجلس الدستوري المتضمّن النتائج النهائية للاقتراع إلى الأمين العامّ للحكومة بغرض نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادّة 30 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 30 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يقدّم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يجب أن يتضمّن حساب الحملة على الخصوص :
- طبيعة ومصدر الإيرادات مبرّرة قانونا،
- النفقات مدعّمة بوثائق ثبوتية.
يقدّم المح اسب الخبي ر أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقّع ا منه إلى المجلس الدستوري، ويمك ن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني.
يبتّ المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلّغ قراره إلى المترشّح والسلطات المعنية.
يرسل القرار المتضمّن حساب الحملة الانتخابية الخاصّ برئيس الجمهوريّة إلى الأمين العامّ للحكومة لنشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة طبق ا للفق رة 2 من المادّة 191 من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
المادة 5
فتح المادةتعدّل الفق رة 2 من المادّة 32 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المذك ور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 32 : .......................................................
ويسجّ ل كل احتج اج ل دى كتابة ضبط المجلس الدستوري".
المادة 6
فتح المادةتع دّل الفقرة الأخ يرة م ن المادّة 39 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 39 : .......................................................
ويجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدّهم".
المادة 7
فتح المادةتتمّم المادّة 41 م ن النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المذك ور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرّر كما يأتي :
"المادّة 41 : .......................................................
ينشر القرار المتضمّن إلغاء الانتخاب وكذا إعلان المجلس الدستوري فوز المترشح المنتخب في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة".
المادة 8
فتح المادةيتمّم النظ ام المح دّد لقواعد عم ل المجلس الدستوري، المذكور أعلاه، بمادّتين 42 مكرّر و 42 مكرّر 1 تحرّران كما يأتي :
"المادّة 42 مكرّر : في حالة حصول شغور مقعد نائب، يبلّغ المجلس الدستوري برسالة توجّه إلى رئيسه، من رئيس المجلس الشعبي الوطني مرفقة بالتصريح بالشغور الصادر عن مكتب هذا الأخير.
يعيّن رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء ا لمجلس، مقرّرا يتولى التحقيق في موضوع الاستخلاف".
"المادّة 42 مكرّر 1 : يفصل المجلس الدستوري في استخلاف النائب الذي شغر مقعده، طبقا للفقرة الأولى من المادّة 119 من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويصدر بهذا الشأن قرارا يبلّغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة". 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م
المادة 9
فتح المادةتعدّل الفقرة 3 من المادّة 43 من النظام المح دّد لقواعد عمل المجلس الدست وري، المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 43 : ....................................................... ......................................................................
يقدّم المح اسب الخبي ر أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقّع ا منه إلى المجلس الدستوري، ويمك ن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني. ...................................................................... ......................................................................
المادة 10
فتح المادةيتمّم الباب الثاني من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المذكور أعلاه، بفصل رابع عنوانه "أحكام مشتركة"، ويتضمّن الموادّ 48 مكرّر و 48 مكرّر 1 و 48 مكرّر 2 التي تحرّر كما يأتي :
"الفصل الرابع أحكام مشتركة"
"المادّة 48 مكرّر : يمكن المجلس الدستوري الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهوريّة والانتخابات التشريعية".
"المادّة 48 مكرّر 1 : يمكن المجلس الدستوري أن يطلب من الجهات ا لمختصّة موافاته بملفات المترشحين الفائزين بالانتخابات بغرض التأكّد من استيفائها الشروط القانونية واتخاذ قرار بشأنها".
"المادّة 48 مكرّر 2 : للمجلس الدستوري أن يطلب عند الحاج ة، محاضر نتائج الاستفتاء والانتخابات عند إيداعها بالمجلس الدست وري، مرفقة بجميع ال وثائق التي لها علاقة بعملية الاقتراع. ويتعلّق الأمر لا سيما بالوثائق الآتية :
- محاضر الإحصاء البلدي للتصويت،
- محاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت،
- قوائم توقيعات الناخبين،
- الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع فيها".
المادّ ة 11 : يت مّم النظام المح دّد لقواعد عمل المجلس الدست وري، المذكور أعلاه، بمادّة 54 مكرّر، تحرّر كما يأتي :
"المادّة 54 مكرّر : يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يرخص لأحد أعضاء المجلس بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية، إذا كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس ولا يكون لها أي تأثير على استقلاليته ونزاهته.
يقدّم العضو المعني عرضا عن مشاركته في أوّل اجتماع يعقده ا لمجلس".
المادة 12
فتح المادةتعدّل المادّة 58 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 58 : تنتهي عهدة عضو المجلس الدستوري، المحدّدة في المادّة 164 من الدستور، بسبب انقضائها، عند تاريخ تنصيب العضو الجديد".
المادة 13
فتح المادةيتمّم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المذكور أعلاه، بباب سادس عنوانه "نشاطات المجلس الدستوري والعلاقات الخارجيّة"، ويتضمّن الموادّ 58 مكرّر و 58 مكرّر 1 و 58 مكرّر 2 التي تحرّر كما يأتي :
"الباب السادس نشاطات المجلس الدستوري والعلاقات الخارجية"
"المادّة 58 مكرّر : يمكن المجلس الدستوري السعي للانضمام إلى عضوية الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية طالما أن نشاطها لا يتنافى وعمل المجلس الدستوري ولا تؤثر على استقلاليته ونزاهته".
"المادّة 58 مكرّر 1 : للمجلس الدستوري أن ينظم ندوات أو ملتقيات أو أي نش اط علمي أو فك ري آخ ر له صلة بمهامه".
"المادّة 58 مكرّر 2 : يمكن المجلس الدستوري إصدار بيان صحفي عقب الانتهاء من عمله".
المادة 14
فتح المادةتنشر هذه المداولة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 16 و 17 محرّم عام 1430 الموافق 13 و 14 يناير سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- دين بن جبارة،
- سالم بدر الدين،
- الطيب فراحي،
- محمد عبو،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
مراسيم فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.