المادة 4
تعدّل وتتمّم المادّة 30 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 30 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يقدّم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يجب أن يتضمّن حساب الحملة على الخصوص :
- طبيعة ومصدر الإيرادات مبرّرة قانونا،
- النفقات مدعّمة بوثائق ثبوتية.
يقدّم المح اسب الخبي ر أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقّع ا منه إلى المجلس الدستوري، ويمك ن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني.
يبتّ المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلّغ قراره إلى المترشّح والسلطات المعنية.
يرسل القرار المتضمّن حساب الحملة الانتخابية الخاصّ برئيس الجمهوريّة إلى الأمين العامّ للحكومة لنشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة طبق ا للفق رة 2 من المادّة 191 من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".