المادة 4
المقيم .1 لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" كل شخص يخضع للضريبة في هذه الدولة، بمقتضى تشريعها، وذلك بحكم سكنه أو إقامته أو مكان تأسيس الشركة أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، كما تطبق هذه العبارة أيضا على هذه الدولة أو على كل أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية. غير أن، هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا فيما يتعلق بالمداخيل المتأتية من مصادر موجودة في هذه الدولة أو بالنسبة للثروة المتواجدة فيها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .2 عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، بمقتضى أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تتم تسوية وضعيته على النحو التالي :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها سكن دائم، أما إذا كان يتوفر على سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية)،
ب) إذا لم يكن في الإمكان تحديد الدولة التي يقع ف ي ها مرك ز المصالح الحيوية لهذا الشخص، أو إذا كان لا يتوفر على سكن دائم في أي من الدولتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يقيم فيها بصفة اعتيادية،
ج) إذا كان هذا الشخص يقيم بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن يقيم بصفة اعتيادية في أي منهما، فإنه يعتبر كمقيم فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
د) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن حاملا لجنسية أي منهما، تبت السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، في الأمر بموجب اتفاق مشترك. .3 عندما يكون شخص آخر غير الشخص الطبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة 1 فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية.