المادة 14
المهن المستقلة .1 تخضع المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من مهنة حرة أو نشاطات أخرى ذات طابع مماثل للضريبة فقط في تلك الدولة. غير أن، هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية :
أ) إذا كانت للمعني في الدولة المتعاقدة الأخرى قاعدة ثابت ة لغرض القيام بنشاطاته; في هذه الحالة، لا يخضع للضريبة سوى مقدار الدخل المنسوب لهذه القاعدة الثابتة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) إذا امتدت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى على فترة أو فترات لمدة إجمالية تعادل أو تفوق 183 يوما خلال السنة المدنية، في هذه الحالة; تخضع هذه المداخيل للضريبة في تلك الدولة الأخرى لكن فقط إذا أنشئت من النشاطات الممارسة في تلك الدولة الأخرى. .2 تشمل عبارة "مهنة حرّة"، على وجه الخصوص، النشاطات المستقلة ذات الطابع العلمي، الأدبي، الفني، التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء، المحامين، المهندسين، المهندسين المعماريين، أطباء الأسنان والمحاسبين.