المادة 13
أرباح رأس المال .1 إن الأرباح، التي يحققها مقيم بدولة متعاقدة من التصرف في الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأملاك المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء مهنة مستقلة بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المؤسسة بكاملها)، أو من التصرف في هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .3 إن الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تستغل في النقل الدولي أو من التصرف في الأملاك المنقولة المخصصة لاستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. .4 إن الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم شركة و التي تتكون أصولها، مباشرة أو غير مباشرة أساسا من أملاك عقارية موجودة في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة. .5 إن الأرباح الناتجة عن التصرف في أي ملكية غير تلك المشار إليها ف ي الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون المتنازل مقيما فيها.