المادة 11
الفوائد .1 إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة و المدفوعة لمقيم في الدولة المتعاق دة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 21 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2009 م .2 ومع ذلك، فإن مثل هذه الفوائد تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي، ف إن الضريب ة المفروضة على ه ذا النحو، ين ب غي أن لا تت ج اوز نس ب ة 10 بالمائة %(10) من المبلغ الإجمالي للفوائد. تسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، باتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود. .3 بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 لا تخضع الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، وهو المستفيد الفعلي منها، للضريبة إلا في هذه الدولة الأخرى، إذا تم دفع هذه الفوائد :
أ - بسبب بيع بقرض لتجهيز صناعي أو تجاري أو علمي،
ب - بسبب بيع بقرض لسلع مسلمة من طرف مؤسسة لمؤسسة أخرى،
ج - على أساس قرض من أي نوع كان ممنوحا من طرف بنك،
د - من أجل اقتراض أو سندات أو التزامات أخرى مماثلة لهذه الدولة أو لإحدى أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية،
ه - للدولة المتعاقدة الأخرى أو لإحدى أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية أو للبنك المركزي لهذه الدولة الأخرى، أو
و - على أساس قرض ممنوح أو مضمون أو مؤمن من طرف الدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية أو من طرف هيئة تعمل لحساب هذه الدولة الأخرى أو لأقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية. .4 يقصد بلفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادة، المداخيل الناتجة من الديون على اختلاف أنواعها، سواء أكانت مضمونة برهن أم لا، أو بشرط المشاركة في أرباح المدين، و خاصة مدا خيل الصناديق العمومية وسندات القروض، بما في ذلك العلاوات و الحصص المتعلقة بمثل هذه السندات لا تعد عقوبات التسديد المتأخر أرباحا في مفهوم هذه المادة . .5 لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفوائد، بواسطة منشأة دائمة توجد فيها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو بتلك القاعدة الثابتة. ففي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادتين 7 أو 14 حسبما يقتضيه الحال. .6 تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين مقيما بتلك الدولة المتعاقدة. و مع ذلك إذا كان المدين بالفوائد، سواء أكان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم وكان يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت من أجله الفوائد، وهو الذي يتحمل عبء هذه الفوائد، عندئذ تعتبر هذه الأخيرة ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. .7 عندما، بسبب وجود علاقات خاصة قائمة بين المدين و المستفيد الفعلي أو بينهما وبين أشخاص آخرين، يتجاوز مبلغ الفوائد، باعتبار الدين الذي دفعت عنه، المبلغ الذي كان يمكن أن يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي لو لم توجد بينهما مثل هذه العلاقات الخاصة، لا تطب ق أحكام هذه المادة إلا على المبلغ الأخير. في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة حسب تشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.