المادة 10
أرباح الأسهم .1 إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. .2 ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المقيمة بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم للأرباح هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو، لا ينبغي أن تتجاوز :
أ) 5 بالمائة %(5)من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي هو الشركة (غير شركة أشخاص) التي تحوز بصفة مباشرة 20 بالمائة (%20) على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم،
ب) 15 بالمائة (%15) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
تسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، باتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود.
لا تحول هذه الفقرة دون فرض الضريبة على الشركة بعنوان الأرباح المستخدمة في دفع أرباح الأسهم. .3 يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" الواردة في هذه المادة، المداخيل المستمدة من الأسهم أو من سندات التمتع أومن حصص المناجم أومن حصص التأسيس أومن حصص انتفاع أخرى، باستثناء سندات الديون، وكذا مداخيل الحصص الاجتماعية الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجبائي الذي تخضع له مدا خيل الأسهم، طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. .4 لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم وهو مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمارس إما نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح، من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة توجد فيها، و كانت المساهمة المولدة للأرباح ترتبط بها. في هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. .5 إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة عل ى أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، إلا إذا كانت هذه الأرباح تدفع لمقيم بتلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة للأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بقاعدة ثابتة موجودتين في تلك الدولة الأخرى كما لا يجوز لها أن تخضع للضريبة - في إطار فرض الضريبة على الأرباح غير الموزعة - أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير المدفوعة تتمثل كليا أو جزئيا في أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى.