مرسوم رئاسي رقم 08-392
· ج.ر عدد 70 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-392 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (496.650.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".