مرسوم رئاسي رقم 08-390 · ج.ر عدد 69 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-390 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يرخص باكتت اب ال جزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.