مرسوم رئاسي رقم 08-368
· ج.ر عدد 65 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-368 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إح داث ب اب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة الأولى
المادة 2
يلغى من مي زانية س نة 2008 اعتم اد قدره ثمانمائة وعش رة ملايين دين ار 810.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".