مرسوم رئاسي رقم 08-357 · ج.ر عدد 62 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-357 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمّ ن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.