مرسوم رئاسي رقم 08-340
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 08-340 مؤرخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتعلق بمدارس أشبال الأمة
الفصل الثاني — المهام والتنظيم
المادة 6
زيادة على التعليم المذكور في المادة 4 أعلاه، تضمن المدرسة تكوينا شبه عسكري مكيفا يحدد وزير الدفاع الوطني برنامجه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-245 (ج.ر عدد 53 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : زيادة على التعليم المذكور في المادة 5 أعلاه، تضمن المدرسة تكوينا تكميليا مكيّفا، يحدد برنامجه بقرار من وزير الدفاع الوطني".