مرسوم رئاسي رقم 08-340
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 08-340 مؤرخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتعلق بمدارس أشبال الأمة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 35
تشتمل ميزانية المدرسة على ما يأتي :
في باب الموارد :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها،
- الهبات والوصايا، في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.