مرسوم رئاسي رقم 08-340
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 08-340 مؤرخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتعلق بمدارس أشبال الأمة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
مدرسة أشبال الأمة، التي تدعى في صلب النص " المدرسة "، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
يمارس مدير مدارس أشبال الأمة سلطات الوصاية عن طريق التفويض.
وبهذه الصفة، تخضع المدرسة لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية.