الفصل الثاني — المهام والتنظيم › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 21
يساعد المجلس البيداغوجي قائد المدرسة في تحديد وتقييم النشاطات البيداغوجية وبرامج التكوين وضبط المناهج البيداغوجية :
وبهذه الصفة :
- يبدي رأيه في محتوى برامج التكوين،
- يقيّم منشورات المدرسة ويبتّ في تنظيم النشاطات البيداغوجية،
- يبدي رأيه في الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين مع المؤسسات الأخرى، 11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م
- يبدي رأيه في اقتناء الوثائق والتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية،
- يعدّ دوريا تقرير التقييم البيداغوجي.
ويمكن استشارته، زيادة على ذلك، في كل المسائل التي تندرج في إطار مهام المدرسة.