مرسوم رئاسي رقم 08-340
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 08-340 مؤرخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتعلق بمدارس أشبال الأمة
الفصل الثاني — المهام والتنظيم › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 17
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وقائد المدرسة وتسجل في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه.
توجه محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع للموافقة عليها. 9 نوفمبر سنة 2008 م