المادة 40
تعدل أحكام المادة 141 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 141 : يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم لها تقريرا تحليليا عن الملف. ولهذا الغرض، يرسل إليه الملف كاملا قبل ثمانية (8) أيام من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة الملف.
وفيما يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنتان الوطنيتان للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بالمالية، أو أحد الخبراء عند الحاجة. ويتولى رئيسا اللجنتين الوطنيتين للصفقات تعيين هذا الموظف خصيصا لكل ملف".