مرسوم رئاسي رقم 08-338
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-338 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 الم ؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الم وافق 24 يولي و سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المادة 36
تعدل أحكام المادة 133 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 133 : يحضر ممثل المصلحة المتعاقدة اجتماعات اللجنتين الوطنيتين للصفقات بانتظام وبصوت استشاري. ويكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها".