المادة 34
تعدل أحكام المادة 131 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 131 : تتكون اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال كما يأتي:
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية (قسم الصفقات العمومية)، نائب رئيس،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير الموارد المائية،
- ممثل وزير السكن والعمران،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة في اللجنة.
تتكون اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات كما يأتي :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية (قسم الصفقات العمومية)، نائب رئيس،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير التعليم والتكوين المهنيين،
- ممثل وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، 9 نوفمبر سنة 2008 م
- ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة في اللجنة.
في حالة غياب أو حصول مانع لرئيسي اللجنتين الوطنيتين للصفقات، يتولى رئاستهما، نائبا الرئيسين المذكورين أعلاه".