المادة 33
ت حدث ضمن المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، مادة 130 مكرر تحرر كما يأتي:
" المادة 130 مك رر : تت ولى اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات، في مجال الرقابة، البت في كل صفقة :
- اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار 100.000.000(دج) بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة.
- الدراسات والخدمات التي يفوق مبلغها ستين مليون دينار (60.000.000 دج) بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة،
- أية صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 93 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقها المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه وإلى أكثر من ذلك،
- أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الأساسية إلى المستويات المحددة أعلاه وإلى أكثر من ذلك.