المادة 31
تعدل أحكام المادة 129 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 129 : تتولى اللجنتان الوطنيتان للصفقات في مجال التنظيم ما يأتي :
- تقترحان أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات. وتشاركان، زيادة على ذلك، في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف إبرام الصفقات وتنفيذها،
- تفحصان دفاتر الأعباء العامة ودفاتر الأحكام المشتركة ونماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، قبل المصادقة عليها،
- تدرسان كل الطعون التي يرفعها المتعامل المتعاقد قبل أي دعوى قضائية حول النزاعات المنجرة عن تنفيذ الصفقة،
- تقدمان كل رأي في مشاريع اعتماد الأرقام الاستدلالية الخاصة بالأجور والمواد المستعملة في صيغ مراجعة الأسعار،
- تطلعان على الصعوبات الناتجة عن تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالرقابة الخارجية، وتسهران على تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم تطبيقا موحدا.
ولهذا الغرض، يمكن أن تستشيرهما هيئة الرقابة أو المصلحة المتعاقدة. كما أنهما تُعدان وتقترحان نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان الصفقات، المنصوص عليه في المادة 124 من هذا المرسوم".