المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول ي و سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات، محل مصاريف :
- الإدارات العمومية،
- الهيئات الوطنية المستقلة،
- الولايات، 9 نوفمبر سنة 2008 م
- البلديات،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، عندما تكلف هذه المؤسسات بإنجاز عملية ممولة، كليا أو جزئيا، من ميزانية الدولة، و تدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة."
ولا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم ."