مرسوم رئاسي رقم 08-338
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-338 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 الم ؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الم وافق 24 يولي و سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المادة 27
تحدث ض من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، مادة 122 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 122 مكرر : تتكون لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية المختصة بدراسة الصفقات ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه، من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- المدير العام أو مدير المؤسسة،
- ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة،
- ممثل منتخب عن مجلس الجماعة المحلية المعنية،
- أمين الخزينة البلدي".