المادة 24
تحدث ضم ن المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، مادة 119 مكرر تحرر كما يأتي:
"المادة 119 مكرر : تتكون لجنة صفقات المؤسسات العمومية ومراكز البحث والتنمية أو المؤسسات العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه، المختصة ضمن الحدود المرسومة في المادة 130 أدناه، من :
- ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا،
- المدير العام أو مدير الهيئة أوالمؤسسة،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية،
- ممثل عن وزير الموارد المائية،
- ممثل عن وزير السكن والعمران،
- ممثل عن وزير التجارة،
- ممثلين (2) مختصين عن الوزير المكلف بالمالية من مصلحتي الميزانية والخزينة".