المادة 23
تعدل أحكام المادة 119 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 119 : تختص اللجنة الوزارية للصفقات، ضمن الحدود المرسومة في المادة 130 أدناه، بدراسة الصفقات التي تبرمها الإدارة المركزية .
تتكون اللجنة الوزارية للصفقات من :
- الوزير المعني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثلين (2) مختصين عن الوزير المكلف بالمالية من مصلحتي الميزانية والخزينة".